نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٣٩٦
(الثامن - الاقرار) قاعدة: كل من قدر على انشاء قدر على الاقرار به الا في مسائل اشكلت، وهو ولي المرأة الاختياري لا يقبل اقراره، وكذا قيل في الوكيل إذا أقر البيع وقبض الثمن أو الشراء أو الطلاق أو الثمن أو الاجل، ولو أقر بالرجعة في العدة لا يقبل منه مع أنه قادر على الانشاء وقيل يقبل، وكذا كل من لا يقدر على انشاء شئ لا يقبل اقراره به، الا فيمن أقر على نفسه بالرق فانه يقبل مع جهالة نسبه ولا يقدر أن ينشئ في نفسه الرق.
وعندهم المرأة تقر بالنكاح ولا تتمكن من انشائه.
والقاضي المعزول إذا أقر بأن ما في يد الامين تسلمه مني وهو لفلان فقال الامين تسلمته منك لكنه لغير فلان قبل قول القاضي.
وهذه بغاياتها عندهم، فيقال رجل في يده مال ١) لا يقبل اقراره فيه ويقبل اقرار غير ذي اليد فيه.
ومسألة المرأة ممنوعة عندنا، لانها قادرة على الانشاء، ومسألة القاضي مشكلة.
قاعدة: كل اقرار انما يعمل فيه بالمتيقن ويطرح المشكوك، كما لو أقر أنه وهبه وملكه ثم أنكر القبض، لامكان توهمه الا مع القرينة القوية، كما لو أقر لمسجد أو حمل وأطلق فانه يحمل على الممكن.
وكذا من أقر بدراهم وفسرها بالناقصة عن الشرعية إذا اتصل باللفظ، وكذا ١) في ك: رجل يقدر على مال.