نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٣٩٢
[ أما الوطئ فليس برجوع ] ١) قطعا على الوجهين، لانه مع الحمل يؤكد التدبير.
وفي المكاتبة وجهان، ويحتمل أنه ان قصد بالمكاتبة الرجوع عن التدبير كان رجوعا على القول بالوصية والا فهو مدبر مكاتب.
ولو ادعى العبد أنه دبر ففي سماع الدعوى تردد، من توهم أن الانكار ليس رجوعا.
ولو حملت تبعها الولد، أما على العتق فظاهر، وأما على الوصية فمشكل من حيث أن الوصية بالجارية لا يدخل فيها الحمل المتجدد قبل الوفاة.
وهذا يوهم أنه عتق بصفة، لفتوى الاصحاب بأن الولد مدبر، وبالغوا في ذلك حتى منعوا من الرجوع في تدبيره ولو رجع في تدبير أمه وهو يؤكد الصفة.
(السابع - الغصب) قاعدة: منافع الاموال تضمن بالفوات والتفويت، ومنفعة البضع بالتفويت لاغير.
وفي ضمان منفعة الحر إذا حبسه مدة وجه بالضمان، وضعفوه من حيث عدم دخوله تحت اليد، ويقوي الضمان فيما لو استأجره ثم حبسه، وخصوصا مع كون الاجير خاصا، لان المنافع بعقد الاجارة قدرت موجودة شرعا فاستقرت الاجرة في مقابلها.
والذي يدل على ملكها اقتضاء العقد، ومن ثم جاز أن يؤجره غيره.
١) ما بين القوسين ليس في ك.