نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٣٨٩
وكذا لا يصح في تعيين المطلقة المبهمة والمعتق المبهم وتعيين المختارة من المسلمات، ولو عين واحدة ووكل في تعيينها للطلاق أو الاختيار فالاقرب الصحة والوكالة مع أنه لا يصح منه المباشرة الا مع الاذن صريحا أو فحوى.
وكذلك العبد والسفيه إذا أذن لهما في النكاح باشرا ولم يوكلا، لانهما في معنى الوكيلين وان كان مصلحة العقد تعود اليهما.
وفي الوصي خلاف، والاقرب الجواز.
والعبد المأخوذ كالوكيل.
أمالو وكل أحد المتعاقدين صرفا في القبض فانه يصح، ولكن يشترط قبضه في حضرة الموكل، فلا يعد هذا من هذه المسائل.
ومن الثاني ١) - وهو ما يجوز التوكيل فيه ولا يجوز مباشرته - فعزيز عندنا وقوعه، لانهم يذكرونه في توكيل المرأة في عقد النكاح ولا يصح منها مباشرته وكذا الاعمى في الشراء والبيع والولي والقصاص حذرا من الزيادة في الواجب تشفيا، وفي الدور الحكمى (كما إذا قال لزوجته كلما طلقتك ثلاث فأنت طالق قبله ثلاثا) إذا قيل بلزوم الدور فانه يمتنع عليه التطليق الا بالتوكيل فيه، وكذا لو قال لوكيله (كلما عزلتك فأنت وكيلي) فليوكل في عزله، وتوكيل المرأة ٢) في توكيل رجل يلي عقد النكاح وان لم يصح منها مباشرته.
وقد تأولوا ٣) ما روي من تزويج عائشة بنت أخيها عبد الرحمن في عيبته بجواز أن يكون أخوها وكلها في أن توكل رجلا في تزويج ابنته أو وكل محل محرما في أن يوكل محلا في تزويج.
١) في ص: واما الثاني.
٢) في ك: وتوكل المراة.
٣) في ص: وقد يؤولون.