نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٣٨٧
أما خيار الرؤية ففيه نزوع ١) إلى كل واحد من القسمين، ولعل الاقرب جواز التوكيل فيه، ومن ثم اختلف في جواز التوكيل في الاقرار.
ثم هذا التوكيل تارة يجعل المشية إلى الوكيل فيكون كما لو شرط له الخيار في العقد والخبطة ٢) فيه، أما لو عين له الجهة المختارة فالجواز أظهر، بل يمكن أن يجعل بالتعين ٣) مختارا لما عينه الموكل.
قاعدة: كل من صح منه المباشرة لشئ صح منه التوكيل فيه، ومالايصح منه المباشرة يمتنع التوكيل فيه.
وقد يتخلف صور: فمن الاول العبادات بأسرها إذا كانت بدنية وشبهها، كالايمان والنذر والايلاء واللعان والقسامة وتحمل الشهادة وأدائها والظهار منجزا ومعلقا، فانه لا يصح التوكيل في ذلك كله حالة الحياة أما بعد الموت فيجوز التوكيل في العبادات البدنية.
هذا واختلف في مواضع: (الاول) الجهاد، قال الشيخ لا يصح فيه التوكيل، لان كل من حضره وجب عليه.
وجوزه القاضي مطلقا والعلامة على وجه الاجارة، وهوجمع بين الولين، لان الاجارة عقد لازم يمنع من انقلاب الفرض بخلاف عدمها، فان الواجب على الكفاية يصير فرض عين امام بتعيين الامام أو الحضور وواجب ١) في هامش ك: ففيه فروع.
وفى القواعد: ففيه تروع.
٢) في هامش ك: والحلف.
٣) في ص: بالتعين.