نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٣٨٦
(الاول) استعارة المحرم صيدا.
(الثاني) استعارة الذهب والفضة.
(الثالث) من الغاصب.
(الرابع) من مستعير غير مأذون له. (الخامس) من مستأجر مع شرط الاستيفاء بنفسه.
(السادس) عند التعدي والتفريط.
(السابع) الاستعارة للرهن على الاقوى.
ومن جعله من باب الضمان بالعين فلا ضمان على المستعير.
(الوكالة) قاعدة: ضابط الوكالة بحسب المتعلق أن كل فعل تعلق غرض الشارع بايقاعه لامن مباشر بعينه يصح التوكيل فيه، كالعقود كلها والفسوخ والعارية والايداع والقبض والتقبيض وأخذ الشفعة والابراء وحفظ الاموال وقسمة الصدقة واستيفاء القصاص والحدود واثبات الحقوق وحدود الادميين والطلاق والخلع والعتق والتدبير والدعاوي كلها.
وما تعلق غرض الشارع بمباشرته فلا يصح، كالقسم بين الزوجات وقضاء العدة والقاضي.
أما العبادت ففيها تفصيل يأتي.
[ ولا ريب أن كل خيار يرجع إلى المصلحة لا يتعلق فيه الغرض بمباشر بعينه ] وأما الخيار العائد إلى الشهوة والارادة فيحتمل أنه مما تعلق الغرض بايقاعه من مباشر بعينه، كخيار من أسلم على أزيد من أربع أو على الاختين فلا يصح فيه التوكيل.
ويحتمل الجواز، لانه لا يزيد على التوكيد في التزويج.