نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٣٨٥
المأخوذ من البالغ؟ نظر، أقربه عدم الضمان لتسليطه على اتلافه.
(السابعة) لو ظفر المقاص بغير جنس حقه فهل يكون أمانة شرعية حتى يباع؟ قوى بعض الاصحاب الضمان، ويضعف ضمان الزائد عن قدر حقه إذا لم يمكن التوسل إلى حقه الا به، كمن كان له مائة فلم يجد الا دابة تساوي مائتين.
(الوديعة) قاعدة: كل عبارة لا يتم مضمونها الا بايجاب وقبول فهي عقد، ومالا يحتاج إلى القبول من العبارات فهو ايقاع أو اذن مجرد.
والوديعة ليس القبول المعهود شرطا فيها، فله هي عقد أو اذن مجرد؟ تظهر فائدته فيما لو عزل الودعي نفسه، فعلى العقد تبطل وتبقى امانة شرعية، وعلى الاذن لا تبطل.
وفيما إذا شرط فيها شرطا فاسدا فانها تفسد، فان قلنا هي عقد فلابد من عقد جديد، فان لم يعقد فهي أمانة شرعية، وان قلنا مجرد اذن لغى الشرط وبقيت وديعة.
وان سمينا القبول الفعلي قبولا زال هذا التخريج وجزم بأنها عقد.
وربما خرج ضمان الصبي الوديعة بالاتلاف على الوجهين، فعلى العقد لا يضمن كما لو باع منه أو أقرضه، وعلى الاذن يضمن.
أما لو فرط فيها أو تعدى لا غير فتلفت فوجهان مرتبان، فان قلنا بعدم الضمان هناك فهنا بطريق الاولى وان قلنا هناك بالضمان أمكن عدم الضمان هنا، لان التفرط من قبل المالك.
(العارية) قاعدة: كل عارية أمانة الا في مواضع: