نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٣٨٢
فيستخرج بطريقه.
وكذا لو كان له مال غيرها لا بالمرجوع به مع احتمال عدم رجوع الاخ، لاستناد النقص إلى فعل المورث في حال الحياة، فلا حجر عليه فيه، وحينئذ يحتمل اجراؤه مجرى الوصية، فيكون بمثابة من أوصى بتخصيص أحد وراثه فينفذ من الثلث مع عدم الاجازة.
قاعدة: هل الطارئ في مدة الاجارة من الموالي كالمقارن في الابطال، فيتضح ذلك بنصب مسائل: (الاولى) لو آجر الموقوف عليه مدة فمات في الاثناء، فيه وجهان: بقاء الاجارة للزومها في الاصل كما لو آجر ملكه، والاقرب البطلان، لان المنافع انتقلت إلى غيره بعد موته لاعنه، بل كأنها عن الواقف فتبينا أنه تصرف فيما لا يملكه.
(الثانية) لو استأجر مسلم دار حربى في دار الحرب ثم غنمها المسلمون لم تبطل الاجارة، لان المنافع كالاعيان مملوكة ملكا تاما [ ولو سبيت وزوجته انفسخ النكاح في الحال على الاقرب، لان البضع مستباح ولا يملك ملكا تاما ] ١) ولهذا لا تضمن باليد المجردة، بخلاف المنفعة.
ويحتمل التربص بالعدة رجاء لاسلامه وعتقها.
(الثالثة) آجر الولي الطفل مدة فبلغ ورشد في الاثناء، أو آجر ماله يحتمل البقاء، لان تصرفه كان للمصلحة فيلزم.
وحينئذ هل له خيار الفسخ؟ نظر.
ويحتمل ما بين القوسيبن ليس في ص.