نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٣٨
ومن التداخل أسباب السرقة في الاجتزاء بقطع واحد، ولم يظفر به [١]. وفي الرواية: لو قامت البينة بسرقة أخرى بعد القطع قطع ثانيا.
وفيه بعد، وأبعد إذا ما أمسك للقطع ثم قامت البينة بأخرى.
ولا شك في تداخل أسباب المحاربة في قطع واحد أو قتل أو نفي، وكذا أسباب القذف لو أخذ في حد واحد أو لعان واحد، وكذا الشرب وان تغاير جنس المشروب.
وفي تداخل أسباب التعزير، شك، إذ تضعيفه بالزيادة هل يكون من باب تعدد التعزير أم لا؟.
الثالث أن يتعدد السبب ولكن يختلف الحكم، فينقسم حينئذ أقساما: " الاول " ما يمكن فيه الجمع، بأن يندرج أحدهما في الاخر، كما إذا نوى داخل المسجد فريضة أو نافلة راتبة، فالظاهر اجزاؤها عن التحية.
ويحتمل العدم توفية لحق الاسباب مع اختلاف الاحكام.
ومنه اداء الوضوء المستحب، كوضوء قراءة القرآن بالوضوء الواجب والاصل فيه أن الغرض من الوضوء رفع الحدث وهو حاصل، فلا معنى للتعدد.
وكذا يقال: الغرض ايجاد حقيقة الصلاة لداخل المسجد وهو حاصل هنا.
ويمكن الفرق بأن الجمع بين رافعي الحدث غير متصور بخلاف الجمع بين صلاة فريضة وتحية أو نافلة راتبة وتحية.
ومنه عدم تداخل أسباب النوافل في مسبب واحد، كالقضاء والاداء والعيد والاستسقاء.
نعم قد قيل في صلاة جعفر عليه السلام بجواز احتسابها من رواتبه،
[١] أي ولم يظفر بالسارق في المرات السابقة.