نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٣٧٢
أن البيع المطلق هو البيع العام قضية للام الجنسية، ووصفه بالاطلاق يفيد أنه لم يقيد بما ينافي العموم من شرط أو صفة أو غير ذلك من لواحق العموم كالاستثناء ومطلق البيع هو القدر المشترك بين أفراد البيع، وهو مسمى البيع الصادق بفرد من أفراده، ثم أضيف إلى البيع للتمييز عن باقي المطلقات لمطلق ١) الاجارة ومطلق النكاح ومطلق جميع الحقائق، فالاضافة للتمييز فقط.
فعلى هذا يصدق أن مطلق البيع حلال اجماعا ولا يصدق أن البيع المطلق حلال اجماعا، لان بعض أفراده حرام اجماعا.
ويصدق زيد له مطلق المال ولا يصدق أن له المال المطلق وفي هذا نظر بين.
(الثانية) ارتفاع الواقع لا ريب في امتناعه، وقد يقال في فسخ العقد عند التحالف هل الفسخ من أصله أو من حينه؟ ويترتب على ذلك النماء، فيرد هنا سؤال، وهو: ان العقد واقع بالضرورة في الزمان الماضي، واخراج ما يضمه الزمان الماضي من الوقوع محال.
فان قلت: المراد رفع آثاره دونه.
قلت: الاثار أيضا من جملة الواقع وقد تضمنها الزمان الماضي، فيكون رفعها محالا.
وأجيب عن ذلك: بأن هذا من باب اعطاء الموجود حكم المعدوم، ومن هذا الباب تأثير ابطال النية في أثناء العبادة بالنسبة إلى ما مضى في نحو الصلاة والصيام على الخلاف، فانه تضمن رفع الواقع.
ويجاب عنه: بأنه من باب تقدير الموجود كالمعدوم كما قلناه.
وعورض: بأنه لو صح تأثر هذا العزم هنا لاثر في نية ابطال ما تقدم من * (هامش) ١) في ص وهامش ك: كمطلق الاجارة.