نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٣٦٧
وتجديد الشركة.
(الثالث) ما فيه اشكال، وهو خيار البائع في عين ماله بافلاس المشتري، وخيار التلقي.
والاقرب الفورية فيهما.
قاعدة: كل خيار في عقد فانه يزلزله، وهل يلحق أحكام العقد به حتى يجعل مدة الخيار كابتداء العقد؟ ظاهر كلام الشيخ ذلك، وهو من فروع وقت الانتقال، فمن قال بانقضاء الخيار فالعقد غير مستقل ولهذا جاز الفسخ، ومن قال بالعقد فقدتم بالايجاب والقبول.
وتظهر الفائدة في أمور: (الاول) لو زاد الثمن أو نقص أو في الاجل أو في مشترط الخيار اعتبر ذلك حتى على الشفيع وله.
(الثاني) لو اقترن بالعقد شرط مفسد ثم حذفاه [١] في المجلس، فيه الوجهان والاقرب عدم الصحة بحذفه.
(الثالث) لو لم يعينا أجلا في السلم وعيناه في المجلس فيه الوجهان.
(الرابع) لو باع الوكيل فحضر من يزيد في المجلس، فان جعلنا الخيار كابتداء العقد انفسخ بنفسه والا وجب على الوكيل الفسخ، فان لم يفسخ احتمل قويا الانفساخ لانه تصرف على خلاف مصلحة الموكل، وكذا في خيار الشرط.
(الخامس) لو دفع الغابن التفاوت، فيه الوجهان.
(السادس) لو أسلم إليه ما في ذمته إلى أجل فالاقوى البطلان.
ولو كان حالا فان لم يقبض المسلم فيه قبل التفرق بطل، لانه بيع دين بدين، وان قبضه في
[١] في ص: ثم جدداه.