نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٣٦٦
قاعدة: ينقسم الخيار بحسب الفور والتراخي إلى أنواع ثلاثة: (الاول) ما هو على التراخي، كخيار العيب وخيار الاشتراط وخيار الحيوان وخيار التأخير وخيار المولى منها بين الصبر على الزوج والزامه بالفئة [ أو الطلاق ] [١] وخيار أحد الزوجين إذا طلق قبل الدخول وقد زادت العين زيادة متصلة أو نقصت بين أخذ نصف العين أو نصف القيمة في صوورة النقيصة للزوج وبين دفع [ نصف ] [٢] العين أو نصف القيمة للزوجة في صورة الزيادة، وخيار ولي الدم بين العفو أو القصاص وبين أخذ الدية والعفو، وخيار الامة إذا كانت تحت عبد وأسلمت وهو كافر ثم عتقت في العدة وكذا لو أسلم الزوج وهي كافرة ثم عتقت في العدة، وخيار المستأجر إذا تعيب العين المستأجرة، وخيار المرأة عند اعسار الزوج بالنفقة، وخيار الفسخ عند التخالف ان قلنا بعدم الانفساخ به، وخيار التصرية [٣] على الاقرب [ إلى ثلاثة أيام، وخيار الفسخ بالعنة الا بعد السنة، وخيار المسلم فيه ] [٤]، وعند انقطاع المسلم فيه على احتمال.
(الثاني) ما هو على الفور كخيار الغبن، وخيار التدليس في البيع والنكاح وخيار العيب في الزوجين الا العنة.
وفي التحقيق هو على الفور، لان محله بعد الثبوت ولا يكون الا بعد انقضاء السنة، والاخذ بالشفعة على الاقوى، وعتق الامة تحت عبد أو حر على المشهور الا فيما ذكر، وخيار الرؤية وتفريق الصفقة
[١] ليس في ص.
[٢] ليس في ك والقواعد.
[٣] التصرية: هي ترك اللبن في الضرع حتى يمتلاء ليراه المشتري كثيرا فيزيد في الثمن وهو لا يعلم.
[٤] ما بين القوسين ليس في ص.