نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٣٥١
قاعدة: الاصل الحلول في العقود، ولها بالنسبة إلى الاجل أقسام أربعة: (الاول) ما يشترط فيه الاجل، وقد سلف.
(الثاني) ما يبطله كالربوي.
(الثالث) ما فيه خلاف وأقربه جواز الحلول، وهو السلف.
(الرابع) ما يجوز حالا ومؤجلا، وهو معظم العقود.
وكل ما يبطله الاجل يمتنع السلم فيه ان اشترطنا الاجل، والا فان قبض الثمن أو أحدهما على ما مر صح. وقد يتصور أجلا مع التقابض في المجلس، فان كان ربويا بجنسه فالاقرب البطلان وان كان صرفا فالاصحاب قاطعون بالمنع، وكذا لو جعل الثمن المسلم فيه أجلا وقبضه في المجلس.
قاعدة: الاصل في العقود اللزوم، ويخرج عن الاصل في مواضع بعلل خارجة، فالبيع يخرج إلى الفسخ أو الانفساخ بأمور: (منها) أقسام الخيار المشهورة، وخيار فوات شرط معين أو وصف معين أو عروض الشركة قبل القبض وتلف المبيع المعين أو الثمن المعين قبله أو في زمن الخيار إذا كان الخيار للمشتري وان قبضه، والاقالة والتحالف عند التخالف في تعيين المبيع أو تعيين الثمن أو تقديره على قول، وتفريق الصفقة والاخلال بالشرط، وخيار الرجوع عند الافلاس.
وأما سائر العقود: