نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٣٤٩
كشرط أن لا يبيع أو لا يطأ أو لا يقبض المبيع، الا اشتراط العتق فانه جائز لحديث بريرة.
واما أن لا ينافي العقد، كشرط خياطة ثوب وقرض مال فيصح عندنا.
والشرط في النكاح ينقسم إلى هذه القسمة، الا أن شرط ما لا ينافي العقد كشرط عدم التزويج والتسري أو عدم الطلاق والا يبطل العقد قطعا، وفي ابطاله المهر وجهان.
ولو شرط عدم الطلاق أو عدم وطئ أو عدم الثيبوبة [١] بعد الوطئ أو عددا معينا منه لا غيره بطل العقد، ولو شرط الطلاق بعده فوجهان في العقد ويبطل الشرط قطعا.
وربما احتمل ان شرط عددا معينا في الوطئ انما يبطل إذا كان المشترط الزوجة، أما لو كان المشترط الزوج فانه حق له فلا يبطل به. وليس بشئ، لان الوطئ حق للزوجه أيضا للوقت المعين، أما لو شرط عليها أن يزيد على الواجب أمكن الصحة، وكذا لو شرطت عليه النقص عن الواجب.
ولو شرط أحدهما الزيادة على الواجب فان كان الزوج فهو لاغ، وان كانت الزوجة فالاقرب أنه كذلك، لان الزائد حق له يصنع فيه ما شاء.
قاعدة: كل شرط تقدم العقد أو تأخر عنه فلا أثر له، وقد يظهر أثره في مواضع: (الاول) ما لو تواطيا على شرط فنسياه حين العقد فالاقرب أن العقد باطل.
[١] في ص وهامش ك: أو عدم البينونة.