نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٣٤٥
قاعدة: لا يدخل في ملك انسان شئ قهرا الا الارث والوصية للحمل ان قلنا بعدم احتياجه إلى القول، ومطلق الوصية ان قلنا ان القبول ناقل، والوقف على قوم معينين ونسلهم إذا قبل الاول منهم، والجهات العامة ان قلنا بملك المسلمين، والغنيمة ان قلنا يملك بالاستيلاء، والزكاة ان قلنا بالشركة وكذا الخمس الا أنه فيهما ملك لجميع المستحقين ويصرف إلى البعض لتعذر العموم، ونصف الصداق إذا تنصف، وكله إذا ارتدت، والمبيع إذا تلف قبل القبض وقلنا بالملك الضمني، وكذا الثمن المعين لو تلف قبل القبض، وثمن الشقص إذا تملكه الشفيع، والشقص المتقوم في الرقيق إذا اعتق الشقص الاخر، والمبيع إذا رد على البائع بأحد أسباب الفسخ، وكذا الثمن المعين إذا فسخ البائع وأرش جناية الخطأ وعمده، والعمد المضمون بالارش.
وفي النذر لمعين أو مبهم تردد، وأما الماء والثلج المجتمعان في داره أو الكلاء النابت في أرضه فالظاهر انه أولوية لا ملك.
فائدة: المراد بملك [١] الملك أن ينعقد سبب يقتضي المطالبة بالتمليك، فهو يعد مالكا من حيث الجملة تنزيلا للسبب منزلة المسبب، كحيازة الغنيمة، والاستحقاق بالشفعة، والحضور على كنز أو مال مباح، وحق الشفعة، وظهور مال المضاربة ان قلنا يملك بالانضاض.
[١] في هامش ك: بتملك الملك.