نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٣٤١
قاعدة: لا يجوز أن يجمع لواحد بين العوض والمعوض عندنا والا لكان أكلا بالباطل، إذا كله [١] بالحق أن يدفع عوضا ويأخذ معوضا ليرتفع الضرر عن المتعاقدين وينتفع كل واحد بما بذل.
وقد وقع الاجماع على أنه لا يجوز أن يكون للبائع الثمن والمثمن وللاجير المنفعة ووالاجرة ولا للزوج البضع والمهر.
ومنه نسبة الارض إلى الثمن مثل ما بين القيمتين، إذ لو نسب إلى القيمة أدى في بعض الصور إلى الجمع بين العوض والمعوض، كما لو اشتراه بمائة فقوم صحيحا بمائتين ومعيبا بمائة، فانا لو رجعنا بما بين القيمتين لرجع بالمائة فيملك العوض والمعوض.
ومنه من وجد عين ماله عند مفلس وقد جنى عليها، فانه يرجع بمثل الجناية من الثمن لا بالجناية نفسها حذرا من ذلك، كما لو كان ثمنه مائة فقلعت عينه وهو يساوي مائتين، فلو رجع بأرش الجناية لرجع بمائة بل يرجع بمثل نسبته فيرجع بخمسين.
وقد ذكر بعض العامة صورا ثلاثا مستثناة: (الاولى) الاجرة على الجهاد باستيجار القاعد [٢] المجاهد أو الجعالة له، وشرط بعضهم أن يكون الاجير والمستأجر من ديوان واحد.
ومنعه أكثرهم، لان المجاهد يحصل له ثواب الجهاد، فلو أخذ عليه أجرة لا جتمع العوض والمعوض.
والتحقيق فيه أن هنا أمورا [٣] أربعة:
[١] في ص: إذا الحكم بالحق.
[٢] في ك: باستيجار الفارس.
[٣] في ك: ان هنا صورا.