نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٣٣٩
بالشبهة كان مهر المثل لها ان كانت حرة وللسيد ان كانت أمة وليس للزوج فيه شئ. ومنه ملك الضيف الانتفاع بالاكل لا المأكول، فليس التصرف في الطعام بغير الاكل.
أما الوقوف الخاصة فانه يملك المنفعة قطعا، فله الاجارة والاعارة، ويملك الثمرة والصوف واللبن.
وأما الاقطاع فالخبر يدل على أنه مملك، كأرض الزبير وعقيق بلال بن الحارث.
نعم لو اعتيد الاعمار فيه لم يملك الرقبة، وكذا لو صرح الامام بالعمرى أو الرقبى، وحينئذ ليس للمقطع اجارة الارض المقطعة كما ليس للمعمر أن يؤجر الا مع تصريح الامام له بذلك أو تعميم وجه الانتفاع.
ولو عم عرف بلد ذلك صار كأنه المقصود، وجوز بعض متأخري العامة الاجارة مطلقا، وعارضه متأخر منهم بالمنع الا مع العرف.
وملك [ الملك ] [١] جار في المواضع المعروفة، وخاصية [٢] زواله بالاعراض وتوقفه على نية التملك إذا أراد ملكه الحقيقي.
قاعدة: قد يقوم السبب الفعلي غير المنصوب ابتداءا مقام الفعلي المنصوب ابتداءا كتقديم الطعام إلى الضيف، فانه مغن عن الاذن في الاصح.
وتسليم الهدية إلى المهدى إليه وان لم يحصل [٣] القبول القولي في الظاهر من فعل السلف
[١] ليس " الملك " في ص.
[٢] في ك: وخاصة.
[٣] في ص: وان لم ينقل القبول.