نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٣٣٧
المقصد الثاني (في المعاملات) وفيه قسمان: (الاول - في الامور العامة للتملكات والعقود) وفيه بحثان: (الاول في التملكات) قاعدة: الملك حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة يؤثر تمكين المضاف إليه من الانتفاع به والعوض عنه من حيث هو كذلك.
وانما كان حكما شرعيا لانه يتبع الاسباب الشرعية، وأما انه مقدر فلانه يرجع إلى تعلق خطاب الشارع والتعلق اعتباري، بل يقدر في العين والمنفعة عند حصول الاسباب المحصلة له. والتقييد بالانتفاع ليخرج تصرف الوصي والوكيل والحاكم مع عدم تحقق الملك، والتقييد بالانتفاع به ليخرج الاباحة كما في الضيف والمار على الشجرة المثمرة على خلاف، ويخرج الاختصاص في المسجد والرباط والطرق ومقاعد الاسواق، وان هذه لا تملك فيها مع التمكن الشرعي من التصرف.
والتقييد بالحيثية ليخرج عنه ما يعرض له من مانع الحجر [١] على المالك، فان الملك يقتضي ذلك من حيث هو هو، وانما التخلف لمانع.
[١] في ص: من بائع كالحجر.