نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٣٠٧
الناقل [١] لا يطالب به المتحمل عنه بحال.
ويتفرع على ذلك صور: الاولى - لو أعسر الزوج والزوجة موسرة أو سيد الامة المزوجة موسر، فعلى التحمل تجب على الزوجة والسيد.
الثانية - لو أخرج الذي وجب لاجله عن نفسه.
الثالثة - في الكافر إذا عال مسلمين.
الرابعة - إذا أيسر القريب بعد الهلال وقبل الاخراج.
الخامسة - إذا أسلمت دونه وأهل الهلال فعلى التحمل يؤمر بالاخراج عنها.
السادسة - تحمل المكره زوجته والاجنبية على القول به على الجماع في الصوم المتعين الكفارة.
وفيه الوجه السالف، والاصح القطع لعدم التحمل هنا.
وكذا في اكراهها على الوطئ في الاحرام، لانه انما يتحمل ما يمكن فيه الوجوب على المتحمل عنه.
وهو غير ممكن هنا، واطلاق التحمل على هذا مجاز.
على أن الاقرب في جميع هذه المواضع عدم حقيقة التحمل.
فائدة: للبدل والمبدل أحوال أربعة: أحدها: تعين البدل [٢] للابتداء، وهو الاكثر كالطهارة المائية والترابية وخصال الكفارة.
وثانيها: تعين البدل، كالجمعة ان جعلناها بدلا من الظهر، وان قلنا فرض مستقل فلا.
[١] في ك والقواعد: كالضمان الناقل.
[٢] في ك: المبدل.