نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٣٠٣
وهل القسمة في مواضعها على الرؤوس أو على سدخلة الجوع؟ احتمال ويرجح الثاني أنه أدخل في العدل، إذ يجب عليه مع القدرة اشباعهما مع اختلاف قدر أكلهما فليكن كذلك مع العجز.
فعلى هذا لو كان عنده رغيف وله ولدان وثلثه نصف شبع أحدهما وثلثاه نصف شبع الاخر وزعه عليهما اثلاثا وعلى الرؤوس نصفين، ولو كان نصفه يشبع أحدهما ونصفه نصف شبع الاخر قسم أيضا أثلاثا.
والضابط القسمة على الشبع ونعني به سد الجوع الذي لا يصبر عليه لا التملي.
ونبه على ذلك قسمة الغنائم للفارس ضعف الراجل باعتبار حاجته وحاجة فرسه.
(الثاني - في الجبر والزجر والتحمل والبدل) ويعبر بالجبر والزجر عن تكميل المصلحة والدرأ عن المفسدة، وموضوع الجبر أعم بدليل بالعامد الناسي والمخطئ، بخلاف الزجر فانه للعامد.
فهنا أقسام: (الاول) جبر العبادة بالعمل البدني كالجبر بسجدتي السهو والاحتياط.
(الثاني) جبرها بالمال، كالفدية في الصيام والبدنة في الحج الفاسد والصحيح على الوطأ وشبهه، كالمفيض من عرفات قبل الغروب، وكالشاتين والدراهم في الزكاة.
(الثالث) ما يتعاقب عليه الامران، كهدي التمتع والصوم عنه ان جعلنا الهدي جبرا، كما يلوح من كلام الشيخ في المبسوط حيث أسقط الدم عن المحرم من غير مكة مع تعذر عوده إليها، وككفارة الصيد ان قلنا بالترتيب، وكقضاء الصوم عن الولي فانه جابر لصوم المولى عليه مع أن الصوم قد يجبر بالمال كالفدية في الشيخين والمستمر مرضه إلى رمضان.