نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٢٩٨
وتقديم جميع أصحاب الاعذار في أول الوقت أو تأخيره.
والخلاف هنا في الاستحقاق والاستحباب والتأخير لاجل الجماعة مع تيقنها أو ترجيحها أو تقدمه في الصف الاول لو استلزم فوت ركعة، فهل الصف الاخير حينئذ أفضل لفوزه بالركعة أو الاول؟ فيه نظر، وأقوى في النظر ما لو سعى إلى الاول لادراك الركوع وان يحرم عنده ادراك الركعة من أولها.
ولعل الاقرب السعي.
ولا اشكال أن الصف الاخير أولى لو استلزم السعي فوات الركعة الاخيرة والاقتصار على ادراك السجود أو التشهد، لان ادراك فضيلة الجماعة بهذين غير معلوم بخلاف الركعة، ولو وجد العاري المضطر أو المختار ثوبي حرير ونجس ففي ترجيح أيهما احتمال.
ولو تزاحم ادراك عرفة وصلاة العصر ففي التقديم أوجه: (الاول) تقديم الصلاة والاجتزاء بالاضطراري، فيشكل لو تردد الحال في الاضطراري وصلاة العشاء على القول بامتدادها إلى الفجر.
(الثاني) تقديم الوقوف، لان فوات الحج يستلزم مشقة كثيرة ولا يستدرك الا في السنة القابلة وقد يدركه الموت، ويتحقق هذا في وقوف المشعر مبيتا إذا كان قد فاته عرفات بالكلية ولم نقل بالاجتزاء باضطراري المشعر وكان المعارض له صلاة الصبح.
(الثالث) أن يصلي ما شيا إليه.
وهذا أقوى، لان فيه جمعا بين الامرين، وقد شرعت الصلاة مع المشي لما هو أسهل من هذا كالخائف وغيره.
(وثانيها) حقوق العباد فقد تكون متساوية، كتسوية الحاكم بين الخصوم والزوج بين النسوة في القسم والنفقة، والقريب في نفقة المتساويين في الدرجة وتخير المرأة في توكيل الاخوين المتساويين في السن، واستواء الشركاء في قسمة ما لا ضرر فيه، والبائع والمشتري في القبض معا، والشركاء في شقص مشفوع اما