نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٢٩٣
للابوين المنع؟ يمكن القول به ان قلنا لهم منعه من المستحب، لان كل واحد منهم قد يقوم مقامه.
والاولى عدمه، إذ الخارجون معه قد لا يحصل منهم الغرض التام.
ويجوز أيضا سفر التجارة إذا لم يكن متمكنا من تحصيلها في بلده، وكذا لو كان في سفره زيادة توقع ربح أو ارفاق أو زيادة فراغ [١] أو حذق استاذ بالنسبة إلى طلب العلم، ولهما منعه من سفر التجارة مع الخوف الظاهر، كالسير في البوادي الخطرة وركوب البحر.
ويلحق بهذا الباب أحكام تتعلق بالابوين والنسب: (الاول) يتبع النسب أحكام، كولاية أحكام الميت، والحضانة، والارث، وانتقال الولاء، واستحباب الوصية [٢]، والعقل، وولاية النكاح، والمال، والمطالبة بالحد والقصاص، وسقوط القصاص في بعض صوره.
ويترتب على الارث استحقاق الشفعة والقصاص والخيار، فيتبع النسب [٣] وجوب النفقة والعتق وعدم قبول الشهادة في صورة شهادة الابن على أبيه وعدم الدفع من الزكاة الا في مثل الغرم وتحريم الموطوءة والمعقود عليها بالنسبة إلى الاب وولده وثبوت المحرمية.
(الثاني) يسري إلى الولد المتجدد: التدبير، والرهن في الاصح، والضمان في الغاصب، والامانة في الودعي، والكتابة، والوقف في وجه قوي، والاضحية المنذورة بعينها، والحرية الا مع شرط المولى رقية ولد الحرة على قول، والرقية
[١] في ص أو انفاق أو زيادة مرابح.
[٢] واستحسان الوصية.
[٣] في ص: فيتبع البر.