نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٢٩١
الذات وان كانت غيرها بحسب العرض وهو كونها في الرتبة الثانية من البر، وإذا تغايرت الاعتبارات جاز العطف، مثل " زيد أخوك وصاحبك ومعلمك " وأعرض عن الاول كأنه يرى أن لا جواب عنه ثم تبحج به. قلت: السؤال ليس (الا) عن أكثر الناس استحقاقا بحسن الصحابة لا عن أعلى رتب حسن الصحابة، فالعلو منسوب إلى المبرور على تفسيره حسن الصحابة بالبر لا إلى نفس البر.
مع أن قوله: نقص رتبة الفريق الثاني عن الفريق الاول مناف لكلامه الاول ان أراد بالفريق الاول المبرورين، وان اراد بالفريق من البرورد عليه الاعتراض الاول.
وقوله الرتبة الثانية أخفض من الاولى مبني على أمرين فيهما منع: أحدهما ان أحق هنا للزيادة على من فضل عليه لانها للزيادة مطلقا كما تقرر في العربية من احتمال المعنيين، والثاني ان ثم لما أتى بها السائل للتراخي كانت في كلام النبي " ص " للتراخي.
ومن الجائز أن يكون للزيادة المطلقة، بل هذا أرجح بحسب المقام، لانه لا يجب بر الناس بأجمعهم بل لا يستحب، لان منهم البر والفاجر، فكأنه سأل عن من له حق في البر فأجيب بالام ثم سأل عن من له حق بعدها.
فأجيب بها منبها على أنه لم يفرغ من برها بعد، لان قوله " ثم من " صريح في أنه إذا فرغ من حقها في البر لمن يبر، فنبه على أنك لم تفرغ من برهان بعد فانها الحقيقة بالبر فأفاده الكلام الثاني الامر ببرها كما أفاده الكلام الاول وانها حقيقة بالبر مرتين.
ولا يلزم من اتيان السائل بثم الدلالة على التراخي كون البر الثاني أقل من