نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٢٨١
٥ ذكر المبتدعة وتصانيفهم الفاسدة وآرائهم المضلة، وليقتصر على ذلك القدر.
قال العلامة [١]: من مات منهم ولا شيعة له تعظمه ولا خلف كتابا يقرؤن ولا ما يخشى افساده لغيره، فالاولى أن يستر بستر الله عزوجل ولا يذكر له عيبا البتة وحسابه على الله، وقد قال عليه السلام: أذكروا محاسن موتاكم [٢]. وفي خبر آخر: لا تقولوا في موتاكم الا خيرا.
٦ لو اطلع العدد الذي يثبت به الحد أو التعزير على فاحشة جاز ذكرها عند الحاكم بصورة الشهادة في حضرة الفاعل وغيبته.
٧ قيل إذا علم اثنان من رجل معصية شاهداها فأجرى أحدهما ذكرها في طريق الخاصة والعامة، وقد أخرجناه في شرح التقدمة وهو شرح تقدمة كتابنا " تقويم الايمان " عن جابر بن عبد الله الانصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بوروا أولادكم بحب على بن أبى طالب فمن أحبه فاعلموا انه لرشدة ومن ابغضه فاعلموا أنه لغية.
وعن قتادة قال: كنانبور أولادنا بحب على بن أبى طالب: فإذا رأينا أحدهم لا يحبه علمنا انه لغير رشدة.
وفى الحديث الخاصى من طريق رئيس المحدثين باسناده عن أبان ابن ابى عياش عن سليم بن قيس عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله " ص ": ان الله لحرم الجنة على كل فحاش قليل الحياء لا يبالي بما قال ولا بما قيل له فانه فانك ان فتشته لم تجده الا لغية أو شرك شيطان - الحديث.
ومن اعاجيب الاغاليط وتعاجيب التوهمات ما يقرع السمع هناك من حسبان اللام اصلية وتخايل أن تكون الكلمة بضم اللام واسكان الغين المعجمة وفتح الياء المثناة من تحت أي ملغى وأن تكون بالعين المهملة المفتوحة أو الساكنة والنون أي من دأبه ان يعلن الناس أو يلعنوه.
انتهى كلامه رفع مقامه ونقلناه عن حاشيتنا على مجمع البحرين.
[١] في ك والقواعد.
قال العامة.
[٢] الجامع الصغير.
٣٧ عن ابى داود والترمذي والبيهقي والحاكم.