نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٢٧٥
عليه شئ، وقبلة الاخ على الخد وقبلة الامام بين عينيه [١]. ٤ - عن محمد بن سنان عن الصادق عليه السلام: ليس القبلة على الفم الا للزوجة والولد الصغير [٢]. ٥ - عن يونس بن ظبيان عن الصادق عليه السلام قال: ان لكم لنورا تعرفون به في الدنيا، حتى أن احدكم إذا لقي أخاه قبله في موضع النور من جبهته [٣]. ٦ - عن أبي جعفر عليه السلام: كما لا يقدر على صفة الله كذا لا تقدر على صفتنا، وكما لا تقدر على صفتنا لا تقدر على صفة المؤمن، ان المؤمن يلقى المؤمن فيصافحه فلا يزال الله ينظر اليهما والذنوب تتحات عن وجوههما كما تتحات الورق عن الشجر [٤]. وأما المعانقة فجائزة أيضا لما ثبت من معانقة النبي " ص " جعفرا، واختصاصه به غير معلوم.
وفي الحديث انه قبل بين عينى جعفر عليه السلام مع المعانقة [٥]. وأما تقبيل المحارم على الوجه فجائز ما لم يكن لريبة أو تلذذ.
ويلحق هنا قاعدتان: (القاعدة) الاولى: الكبر معصية، والاخبار كثيرة بذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لن يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من الكبر.
فقالوا: يارسول الله
[١] الكافي ٢ / ١٨٦ فيه: من قبل للرحم.
[٢] الكافي ٢ / ١٨٦.
[٣] الكالفي ٢ / ١٨٥.
[٤] الكافي ٢ / ١٨٠.
[٥] الخصال ٢ / ٢٥٤.