نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٢٧٢
الظنة، والالزام ببيعة [١] الفساق والمقام عليها وتحريم مخالفتها، والغسل في موضع المسح، والمسح على غير المقدم، وشرب كثير من الاشربة، والجماعة في النوافل، والاذان الثاني يوم الجمعة، وتحريم المتعتين، والبغي على الامام، وتوريث الاباعد ومنع الاقارب، ومنع الخمس أهله، والافطار في غير وقته - إلى غير ذلك من المحدثات المشهورات، ومنها بالاجماع من الفريقين المكس وتولية المناصب غير الصالح لها ببذل أو ارث وغير ذلك.
(وثالثها) المستحب، وهو ما تناولته أدلة الندب، كبناء المدارس والربط وليس منه اتخاذ الملوك الاهبة ليعظموا في النفوس.
اللهم الا أن يكون ذلك مرهبا للعدو.
(ورابعها) المكروه، وهو ما يشتمله [٢] أدلة الكراهة، كالزيادة في تسبيح الزهراء صلوات الله عليها وسائر الموظفات أو النقيصة منها، والتنعم في الملابس والمآكل بحيث يبلغ الاسراف بالنسبة إلى الفاعل، وربما أدى إلى التحريم إذا استضربه وعياله.
(وخامسها) المباح، وهو الداخل تحت أدلة الاباحة، كنخل الدقيق، فقد ورد: أول شئ أحدثه الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتخاذ المناخل.
لان لين العيش والرفاهية من المباحات فوسيلته مباحة.
(التاسع - في تعظيم المؤمن وتوابعه) قاعدة: يجوز تعظيم المؤمن بما جرت به عادة الزمان وان لم يكن منقولا عن السلف
[١] في ص: بتبعة.
[٢] في ك: شملته.