نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٢٧١
مظلمة عن الغير وهو مسلم أو معاهد.
والمستحب ما كان طريقا إلى المستحب كأن يحسن خلقه للظالم ليحسن خلقه.
والمكروه ما كان بمجرد جرد في الطبع [١] لا لدفع ضرر.
والحرام ما كان طريقا إلى زيادة شر الظالم وترغيبه في الظلم ومحرصا للمداهن على الهلاك [٢] والمكابرة عليها.
والمباح ما عدا ذلك، ويلحق بهذا المكان: قاعدة: محدثات الامور بعد عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنقسم أقساما لا يطلق اسم " البدعة " عندنا الا على ما هو محرم منها: (أولها) الواجب، كتدوين القرآن والسنة إذا خيف عليهما التفلت من الصدور، فان التبليغ للقرون الاتية واجب اجماعا، وللاية.
ولا يتم الا بالحفظ وهذا في زمان الغيبة واجب، وأما في زمان الظهور فلا لانه الحافظ لهما حافظا [٣] لا يتطرق إليه الخلل.
(وثانيها) المحرم، وهو كل بدعة تتناولها قواعد التحريم وأدلته من الشريعة: كتقديم غير الائمة المعصومين " ع " وأخذ مناصبهم، واستيثار ولاة الجور بالاموال ومنعها مستحقها، وقتال أهل الحق وتشريدهم وابعادهم، والقتل على
[١] في ك: لمجرد دخول في الطبع، وفي القواعد: لمجرد خور في الطبع.
[٢] في ك والقواعد: على الانهماك في المعاصي.
وفي القواعد " والمشاورة عليها " بدل " والمكابرة عليها ".
[٣] في ك: حفظا.