نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٢٦
وكذا تخير المكلف بين الحقاق (١) وبنات اللبون في موضوع امكان الاخراج.
وقد يقع التخيير بين المباحات والمستحبات.
قاعدة: الواجب منه فوري، وهو ما يجب المبادرة إليه في أول أوقات الامكان، وما ليس كذلك فهو على التراخي.
واختلف في مجرد الامر العاري عن القرائن، فعند بعض الاصحاب أنه المبادرة إليه في أول أوقات الامكان، وما ليس كذلك فهو على التراخي.
والختلف في مجرد الامر العاري عن القرائن، فعند بعض الاصحاب أنه للفور، وعند آخرين صالح له وللتراخي.
فهنا أمور: (الاول) أداء الصلاة عند دخول الوقت، يظهر من كلام بعض الاصحاب أنه على الفور، ولكنه يعفى عن ذنب من أخر.
والحق عدمه.
(الثاني) قضاء الصلوات الفائتة، والاكثرون على أنه للفور، سواء فاتت (٢) عمدا أو نسيانا، لعذر أولا، اتحدث أولا.
والاقرب التراخي.
(الثالث) استتابة المرتد، والمروي أنه إلى ثلاثة أيام.
(الرابع) دفع الزكاة والخمس وكل حق لادمي غير عالم به أو عالم مطالب [ على القول ] (٣)، ورد السلام لفاء التعقيب في قوله تعالى " فحيوا " (٤)، ولكونه متوقعا ١) الحقاق جمع " حق " بكسر الاول، وهو الابل الداخل في الرابعة، لانه آن له أن يركب، ولاستحقاقه أن يحمل عليه وأن ينتفع به. و " بنات اللبون " جمع بنت اللبون، وهى ولد الناقة الانثى التى استكملت السنة الثانية ودخلت في الرابعة، سميت بذلك لان أمها ولدت غيرها فصار لها لبن.
٢) في ص: سواء كانت عمدا.
٣) ليس " على القول " في ص. ٤) سورة النساء: ٨٥.