نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٢٥٥
(الثامن) ان التعظيم والاحترام يختص بهما الكعبة دون [١] غيرها، ولوجوب استقبالها في الصلاة ومواضع العبادة واستدبارها والانحراف عنها عند التبرز.
ولا يعارض باستقبال بيت المقدس، لانه كان مدة قليلة وانقطع، والناسخ لابد وأن يكون أكثر مصلحة من المنسوخ غالبا.
(التاسع) كونها لا يدخل الا باحرام.
(العاشر) تحريم حرمها صيدا وشجرا وحشيشا ومن دخله كان آمنا.
(الحادى عشر) انها مبدأ [٢] ابراهيم واسماعيل عليهما السلام.
(الثاني عشر) انها يحجها كل سنة ستمائة ألف، فان أعوز تمموا [٣] من الملائكة، وبأن الله حرمها يوم خلق السماوات والارض والمدينة لم تحرم الا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
(الثالث عشر) أنه يحرم دخول مشرك إليها لقوله تعالى " فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا " [٤]. (الرابع عشر) انه تعالى أكد فضلها بتسميتها بالمسجد الحرام فجعلها كلها مسجدا، وجعل البيت الحرام الذي هو أول بيت وضع للناس الموصوف بالبركة والهدى حاصل بها.
(الخامس عشر) قوله صلى الله عليه وآله وسلم: مكة حرم الله وحرم رسوله، الصلاة فيها بمائة ألف، والدرهم فيها بمائة ألف.
وروى بعشرة آلاف [٥].
[١] في القواعد: فوق غيرها.
[٢] في ص والقواعد: انها مبوأ.
[٣] في ص: فان اعوزتمم.
[٤] سورة التوبة: ٢٨.
[٥] الفقيه ١ / ١٤٧، التهذيب ٦ / ٣١.