نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٢٤٥
بنقد ليس من مال التجارة فالاصح أنه لا بناء هنا.
قاعدة: لا تجتمع الزكاتان في عين واحدة للحديث، وقد يتخيل الاجتماع في مواضع: (منها) العبد المتخذ للتجار تجب فطرته وزكاة التجارة.
(ومنها) من معه نصاب وعليه بقدره دين، فانه على القول بوجوب زكاة الدين على مؤخره تجب عليه الزكاة في النصاب وعلى المدين.
(ومنها) زكاة التمرة من نحل التجارة، فانه على القول بأن نتاج مال التجارة منها تتعلق الزكاة بالتمرة عينا وقيمة.
وعند التحقيق ليس هذا من العين [١] في شئ: أما الاول فلان مورد زكاة الفطرة ذمة السيد لا عين العبد، وأما الثاني فلان مورد زكاة الدين ذمة المديون لا أعيان أمواله، وأما الثالث فلعدم اتحاد الوقت.
قاعدة: كلام الشيخ في المبسوط [٢] أن كل من وجبت نفقته على الغير وجبت فطرته عليه إذا كان المنفق من أهل الوجوب.
وهذا يخرج منه: المطلقة الحامل ان قلنا ان النفقة للحمل، وفي الاجير الذي
[١] في ك: من الثنى، وفي القواعد: من الثنيا.
والثنى: الجمل يدخل في السنة السادسة والناقة ثنية.
والثنيا بضم الثاء مع الياء: اسم من الاستثناء وفي الحديث " من استثنى فله ثنياه " أي ما استثناه.
[٢] راجع التهذيب ٤ / ٧١.