نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٢٤٣
فروع ثلاثة: (الاول) لو فاته صلاتان متماثلتان كالظهرين من يومين وجهل ترتيبهما أجزأه أن يصلي ظهرين ينوي بالاولى منهما لاول ما في ذمته، ولا حاجة إلى التكرار.
وهل يجزي المختلفين المتساويتين عددا؟ فيه احتمال، لانه لو جهل العين [١] فعله فكذا إذا جهل الترتيب، فلو فاته ظهر وعصر صلى أربعا ينوي بها لاول ما في ذمته ان ظهرا فظهرا وان عصرا فعصرا، ثم يصلي أربعا ينوي بها باقي [٢] عليه ان ظهرا فظهرا وان عصرا فعصرا، وان كان معهما مغرب وسطها بين أربع فرائض على هذا النظم، فيصلي أربعتين مطلقتين ثم مغربا ثم أربعتين مطلقتين، ولو كان معهن عشاء وسط المغرب بين الست المطلقات، وعلى هذا.
(الثاني) لو فاته صلوات قصر وتمام مجهولة الترتيب ذكر المحقق فيه احتمالات: السقوط والبناء على الظن، والاحتياط بالترتيب، بأن يقضي الرباعيات من كل يوم مرتين تماما وقصرا.
ويمكن نصرة الاحتمال الاخير بأن المكلف لوفاته فريضة لا يدري أهي قصر أم تمام فانه يجب عليه أن يصليها مرتين، كما لو فاته فريضة مغرب وعشاء، وحينئذ نقول في صورة الفرض كل رباعية تمر به يجوز فيها القصر والتمام فلا يبرأ الا بهما.
ويمكن الجواب بالحرج وعدمه.
(الثالث) هذا الحكم إذا تعددت المقصورات أو كانت الرباعيات ثلاثا أو اتحدت وهي مجهولة العين، اما لو علم عينها كالظهر مثلا أو هي والعصر لم يعرض [٣] لغيرهما قطعا، إذ لا تعلق للفائت به.
[١] في ك: لانه جهل العين.
[٢] في ك: ثاني ما عليه.
[٣] في ك: لم يتعرض.