نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٢٣٩
الجمعة على قول، وكذا الاصم والابرص والمسافر على قول من لا يوجب على المسافر لو حضر الجمعة.
(الرابع) من يكره امامته كالاجذم والابرص والمتيمم بالمتطهرين والمسافر بالحاضرين ومن يكرهه المأموم.
(الخامس) من يجوز امامته مع أن غيره أفضل منه، كالعبد والمبعض والمكاتب والمدبر والمكفوف ومراتب الاقراء والا فقه إلى آخرها.
(السادس) من تجب امامته وتقدمه - يعنى يحرم تقديم غيره عليه - وهو امام الاصل صلوات الله عليه الا لعذر.
(السابع) من يستحب امامته، وهو من عدا هذه الاقسام.
قاعدة: كل من فاته صلاة فريضة نوعية لا بدل لها وجب قضاؤها مع تكليفه واسلامه ولو حكما والطهارة من الحيض والنفاس، فعلى هذا هل يقضي فاقد الطهورين لان الوقت سبب ولم يثبت كون التمكن من المطهر شرطا في تحقق السببية؟ واجتزأ المفيد هنا في أوقات الصلوات عن الدعاء بقدرها عن الاداء والقضاء وهو بدل له لم يثبت.
قاعدة [١]: لو صلى ما عدا العشاء بطهارة ثم أحدث فصلاها بطهارة ثم ذكر اخلالا بعضو من احدى الطهارتين، احتمل وجوب الخمس بعد الطهارة ووجوب صبح ومغرب
[١] في ص: فائدة.