نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٢١٥
النسكين [١] بعدم الخروج [ منها بالمفسد ] [٢] وشرط العتق لما فيه من تحصيل الحرية وتشوق الشرع إليها بدليل السراية إلى نصيب الشريك.
وهل يصح اشتراط الوقت في البيع؟ نظر، لقربه من العتق ومن قصوره عنه، لعدم [٣] التغليب فيه والسراية.
(الثاني - الصلاة) قاعدة: الصلاة أفضل الاعمال البدنية، لان تصرفات العباد أربعة: حق الله تعالى كالمعرفة، وحق العبد وهو ما يتمكن من اسقاطه والا فكل حق العبد حق الله تعالى كأداء الدين ورد الغصب والوديعة، وحقهما والمغلب فيه جانب العبد كالزكاة والصدقة والكفارات والنذور والضحايا والهدايا والاوقاف والوصايا، وحق الله ورسوله ولعباد كالاذان والصلاة مشتملة على الجميع.
فحق الله كالنية والاذكار والكف عن الكلام والمنافيات، وحق الرسول وآله صلوات الله عليهم وهي الصلاة عليهم والشهادة لرسول الله صلى الله عليه وآله بالرسالة ولهم بالامامة، وحق المكلفين [٤] وهو دعاؤه لنفسه ولهم بالهداية.
وفي القنوت وغيره يجوز الدعاء له ولهم بما شاء وفي السلام يسلم عليهم بعد السلام على النبي وآله ومن ثم ورد " صلاة فريضة أفضل من عشرين حجة " [٥] وفي خبر آخر " من ألف
[١] في ص: السكين.
[٢] ليس ما بين القوسين في ص.
[٣] في ص: لتقدم.
[٤] في ك: المكلف.
[٥] الفقيه ١ / ١٣٤، الكافي ٣ / ٢٦٥. وتمامه: وحجة خير من بيت مملو ذهبا يتصدق منه حتى يفنى.