نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ١٨١
العبادة كالوضوء والغسل - فانه كما يقع كل منهما عبادة يقع عادة، كالتنظيف والتبرد والتداوي، وتازة لتمييز أفراد العبادة كالفرض عن النفل والاداء عن القضاء والقربة عن الرياء.
وربما جعل التميز الحاصل بالقربة من قبيل امتياز العبادة عن العبادة، لان الرياء المقصود في العبادة يخرجها عن حقيقة العبادة، فهو كالفعل المعتاد.
ولا بد من استيعاب المميزات في النية وان كثرت تحصيلا للغرض منها.
(الثانية عشر) كلما يعتبر في صحة العبادة لا يخرج عن الشرطية والجزئية وازالة المانع من قبيل الشروط.
وقد اختلف في النية هل هي من قبيل الشروط باعتبار تقدمها على العبادة ومصاحبتها مجموع الصلاة مثلا وهذا هو حقيقة الشرط، ويقابله الجزء وهو ما يقارن العبادة أو ما لا يصاحب المجموع؟ ويحتمل الفرق بين نية الصوم وباقي العبادات، فتجعل شرطا في الصوم وركنا في باقي العبادات، لان تقدم نية الصوم على وجه لا يشتبه بالمقارنة.
نعم لو قارن بها الصوم فانه جائز على الاصح، (و) انسحب فيها الخلاف.
وربما قيل: ان جعلنا اسم العبادة ينطلق عليها من حين النية فهي جزء على الاطلاق والا فهي شرط.
وقيل أيضا: كلما اعتبرت النية في صحته فهي ركن فيه كالصلاة، وكلما اعتبرت في استحقاق الثواب به فهي شرط فيه كالجهاد والكلف عن المعاصي وفعل المباح أو تركه إذا قصد به وجه راجح شرعيا.
ولا ثمرة مهمة في تحقيق هذا، فان الاجماع على أن النية معتبرة في العبادة ومقارنة لها غالبا وان فواتها مخل بصحتها، فيبقى النزاع في مجرد التسمية.
وان كان قد يترتب على ذلك أحكام نادرة ذكرناها في الذكرى، كصحة صلاة من تقدمت نيته على الوقت ونية وضوئه المنوي به الوجوب.