نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ١٧٧
نعم يجب القصد إلى أنه في الاولى من حين الذكر.
(السابعة) يجب الجزم في مشخصات النية من التعيين والاداء والقضاء والوجوب أو الندب مع امكانه، ولا يجزي الترديد حيث يمكن الجزم، لان القصد إلى الفعل انما يتحقق مع الجزم، وقد جاء الترديد في مواضع: (منها) الصلاة المنسية المشتبهة بين الثلاث الرباعيات أو المشتبهة في الاداء والقضاء.
(ومنها) الزكاة المترددة بين الوجوب والندب على تقديري بقاء المال وعدم بقائه.
(ومنها) نية الصوم آخر شعبان المرددة بين الوجوب أو الندب، فانه غير واجب هنا وان وجب في الاولين.
ولو فعل ففي اجزائه نظر أقربه الاجزاء، لمصادفته الواقع.
ولو ردد ليلة الشك في العيد بين الصوم وعدمه ففيه الوجهان.
وأولى بالمنع لانه تردد لا في محل الحاجة، إذ يجب عليه الصوم من غير تردد.
(ومنها) لو شك في تعيين الطواف المنسي، فانه تردد.
ولو شك في تعيين النسك المنذور من التمتع أو القران أو الافراد أو العمرة المفردة أو عمرة التمتع، فان التردد يجزي في الاول.
وفي اجزائه عن العمرتين تردد من حيث اختلافهما في الافعال وترتب الحج على احداهما دون الاخرى.
وليس الصلاة في الثياب المتعددة عند الاشتباه بالنجاسة أو الطهارة بالماء المطلق والمضاف عند اشتباههما من هذا القبيل، لان الجمع هنا واجب لانه من باب ما لا يتم الواجب الا به. (ومنها) لو نسي تعيين الكفارة مع علمه بوجوبها، فانه تردد بين الاقسام المحتملة، أما لو نوى الوجوب مع ظهور أمارة فان فيه صورا: (منها) لو شهد عدل أو جماعة من الفساق أو النساء برؤية الهلال فنوى