نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ١٦١
انه يكتفى بالظاهر، إذ يقع غالبا في العوام وأهل البوادي والقرى، فاشتراط العدالة في نفس الامر ودوام العدالة شرط للقاضي والمفتي، لانا محتاجون إلى دوام الاعتماد على قولهما، وانما يتم بالعدالة.
وأما ما هو في محل الحاجة فكعدالة الاب والجد في الولاية على الولد والمؤذن، لاعتماد أصحاب الاعذار على قوله في الاوقات وامام الجماعة أبلغ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " الائمة ضمناء " [١]. وأما ما هو في محل التتمة فكالولاية في عقد النكاح، لان طبع الولي يردعه عن الخيانة والتقصير في حق المولى عليه، الا أنه لما كان بعض الفساق لا يبالي بذلك جعلت العدالة من المكملات، إذ ينعقد عندنا انكاح الفاسق من الاولياء.
وفيه للشافعية اثنا عشر وجها، ومنه ولاية تجهيز المولى، لان فرط شفقة القريب تبعثه على الاحتياط في ذلك ولكن مع العدالة يكون أبلغ، فلذلك كانت العدالة هنا تستحب اعتبارها.
وأما المستغنى عنه لعدم ظهور اعتبار الحاجة إليه فكالاقرار، لان قضية الطبع حفظ النفس والمال عن الاتلاف فلا يقر بما يضره.
ومن اعتبر عدالة المقر في المرض فلان المال قد صار في قوة ملك الغير فصار الاقرار كالشهادة التي يعتبر فيها العدالة في محل الضرورة.
وأما المستغنى عنه لقيام غيره مقامه التوكيل [٢] والايداع إذا صدرا من المالك فانه يجوز توكيل الفاسق وايداعه إذا وثق به، إذ طبع المالك يردعه عن اتلاف
[١] كنوز الحقائق: ٩٦، عن ابن ماجة.
وفيه: الامام ضامن فان احسن فله ولهم وان اساء فعليه لا عليهم.
[٢] في هامش ك: فكالتوكيل.