نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ١٣٤
ويحتمل سراية ثواب الوضوء إلى المضمضة والاستنشاق إذا نوى عند غسل الوجه لانه يعد وضوء واحدا.
ويمكن الفرق بين الوضوء وبين الصوم أن بعض الصوم [١] مرتبط ببعض بخلاف الوضوء فانه لا يرتبط بالمقدمات.
ومن السراية تسمية الاكل في الاثناء إذا قال " على أوله وآخره " بعد نسيان التسمية، وسراية الظهر إلى تحريم غيره.
وهذا من الغريب أن الشقص يسري إلى الاكل من غير عكس، كما لو قال " أنت كأمي "، ومثله الايلاء يختص بالجماع قبلا ويسري على احتمال.
قاعدة: الاحكام التابعة لمسميات الاصل أن يناط بحصول تمام المسمى، كالحمل فانه علق على وضعه العدة فيشترط خروجه بتمامه، والارث المعلق على وضعه حيا، وكذلك الوصية فيشترط خروجه بأجمعه حيا فلا يكفي بعضه وكذلك دية الجنين.
أما الغرة [٢] أو المقدر المشهور أو الدية الا أن يعلم عدم قبوله الحياة بعد ذلك فهو كالخارج، ولو ماتت الام بعد خروج بعضه وجبت ديته لعلمنا بوجوده.
أما الحاق الولد بالنكاح [٣] فالتمام الستة الاشهر فلا يلحق الولد التام الحي الذي يمكن أن يعيش بدونها، أما الولد الناقص فيلحق بالواطي في الزمان
[١] في ك: ان بعض اليوم.
[٢] الغرة بالضم عبد أو امة ومنه قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في الجنين بغرة.
قال ابو سعيد الضرير: الغرة عند العرب انفس كل شئ يملك، وقال الفقهاء: الغرة من العبد الذي يكون ثمنه عشر الدية.
المجمع.
[٣] في ص والقواعد: بالناكح.