نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ١٣٣
الخارج منيا، أو في تعيين المني من صاحبي الثوب المشترك.
فطريق الاحتياط لا يحصل بمجرد الفعل في مسائل الاحداث أو الشك في الطهارات، بل ينبغي اتحاد السبب اليقيني ثم الفعل، لان الفعل مع النية المشكوك فيها كلا فعل عند بعض الاصحاب.
ويتوغل في ذلك إلى استحباب طلاق الزوجة مع الشك في وقوعه، والى اثباتها [١] بطلقة جديدة لو شك. ومن شك بماذا أحرم يتمتع احتياطا، ومن شك في تملك شئ توصل إلى اليقين - إلى غيرذلك ممالا ضابط له. وقد اعتبره بعض العامة ما لم يؤد إلى كثرة الشك، فانه مغتفر.
أما ستارة الخنثى كالمرأة وجمعه بين احرامي الرجل والمرأة فالاقرب وجوبه لتساوي الاحتمالين.
ومن هذا الباب الجمع بين المذاهب مهما أمكن في صحة العبادة والمعاملة.
قاعدة: الاصل يقتضي قصر الحكم على مدلول اللفظ وانه لا يسري إلى غير مدلوله الا في مواضع: (منها) العتق في الاشقاص [٢] لا في الاشخاص الا على مذهب الشيخ من السراية إلى الحمل، والعفو عن بعض الشقص في الشفعة على احتمال، وعن بعض القصاص في النفس على وجه، والسراية الصوم في أول النهار.
[١] في ص: إلى اتيانها.
[٢] جمع شقص وهو الجزء، أي لو عتق جزء من العبد يسري إلى اجزائه الاخرى ولا يسرى عتق عبد إلى عبد آخر.