نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ١٣١
الوجهين، ونفي احصان من اعترف بالولد من زوجته ونفي وطيها فانه يلحق به الولد ولا يثبت احصانه الا أن يتصور علوقها من مائه بغير وطي مثلا.
ولو ادعى المطلق انقضاء عدتها وانكرت حلفت ووجب عليه الانفاق وله التزويج بالاخت أو الخامسة في وجه.
واللقيط في دار الاسلام لو أقر بالرقية أعملنا فيه الاصلين المتنافيين على ما اختاره بعض الاصحاب.
قاعدة: التعليل بانتفاء المقتضي ووجود المانع مختلف فيه، ويرجح الاول اعتضاده بالاصل، والثاني كونه على خلاف الاصل.
وله فروع: (منها) أن الحكم ببطلان البيع الصادر من المميز وشبهه كالاجارة هل هو لانتفاء المقتضي وهي الاهلية المقتضية لصحة التصرف - وهي التكليف - أو لوجود المانع وهو انفراده عن الولي.
وتظهر الفائدة لو أذن له الولي، فعلى الاول البطلان بحاله وعلى الثاني يصح.
قاعدة: في الاحتياط وشرعه لاختلاف المصالح ودفع المفاسد.
وقد ظهر أثره في الشاك في فعل من أفعال الصلاة وهو في محله، فانه يأتي به. والشاك في العدد يبطل في الثنائية والثلاثية، وهو احتياط، إذ الاصل عدم فعل المشكوك فيه، وفي الرباعية يبني على الاكثر، وهو ضد الاحتياط لكنه يجبر بالتدارك.