نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ١٣٠
(ومنه) اليمين المردودة على المدعي والواجبة بالنكول عليه هل هي كاقرار المدعى عليه أو كالبينة؟ يحتمل الاول، لان المدعى عليه بنكوله يوصل إلى اثبات حق المدعي فأشبه اقراره، ووجه الثاني أنها حجة صادرة من المدعي مع جحد المدعى عليه.
قاعدة: العمل بالاصلين المتنافيين واقع في كثير من المسائل، وأصله الاخذ بالاحتياط غالبا.
وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قضية عبد بن زمعة: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي منه [١] يا سودة [٢]. قيل: قال فيه ذلك لما رأى فيه شبها بعتبة بن ابى وقاص فاتبعه للفراش بأخى سودة ام المؤمنين وأمرها بالاحتجاب منه للشك الطارئ على الفراش، ولما روي عنهم عليهم السلام في الذي وطئ أمته ووطئها أجنبي فجورا وحصلت أمارة على كون الولد ليس منه فانه لا ينفيه [٣] ولا يورثه ميراث الاولاد.
(ومنها) المتحيرة إذا قلنا بالاحتياط فهي يعرض بالنسبة إلى وجوب العبادة ظاهرا وبالنسبة إلى وجوب القضاء وتحريم الوطئ وغيرهما حائضا.
(ومنها) حيض الحامل مع عدم انقضاء العدة به من صاحب الحمل ومن غيره الاقرب الانقضاء.
واشتباه موت الصيد بالجرح أو الماء القليل في أحد
[١] في ص: واحتجي منه.
[٢] أخرجه البخاري في صحيحه في باب " من قضى له بحق اخيه فلا يأخذه " من كتاب الاحكام.
[٣] في ص: فانه لا يتبعه.