نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ١٢٠
وكما لو غسل موضع المسح تقية فانه صار أصلا، فلو مسح حينئذ ففي الاجزاء احتمال.
وزعم العامة أن الشاة في الابل بدل عن الابل، إذ الاصل كون المخرج من جنس المخرج عنه، وجوزوا أن يكون أصلا، ورتبووا عليه اجزاء البعير عن خمس شياة أو عن شاة.
قاعدة: إذا تردد الفرع بين أصلين وقع الاشتباه، وهو مناط الاشكال في مواضع: (منها) ما هو داخل في القياس، فذكره الزام.
(ومنها) غيره، مثاله حجر السفيه متردد بين كونه لنقص فيه كالصبي أولا لنقص بل لحفظ المال كحجر العبد.
ويتفرع عليه لو أذن الولي السفيه في البيع فهل يبطل كالصبى أو يصح كالعبد؟ وكذا في عقد النكاح والوصية.
(ومنها) الحيوانية بالنسبة إلى الادمية وغيرها، تارة يفرق بالضرورة وتارة بالتحسين، فالاول منه ما إذا ألقاه في البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله الماء، فمن منع الضمان قال لان الحيوان يقطع مباشرته السبب.
والاصح الضمان، لانه متلف على كل حال.
وإذا فتح عن طائر قفصا فطار اعتبر بعضهم مباشرة الطائر.
وهو خطأ، بل يضمنه سواء طار عقيب الفتح أو بعد مكث.
ولو كسر الطائر في خروجه قارورة آخر ضمنها الفاتح أيضا، ولو فتح جراب شعير لغيره فلما فتحه أكلته الدابة فالاقرب الضمان على الفاتح ولكن يرجع على صاحب الدابة ان فرط.