نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ١١
وشرط في صحة الصلاة عليه، وباقي أحكامه واجبة وسبب في سقوط الغرض عن الباقين، والاعتكاف ندب وسبب في تحريم محرماته، والنكاح ندب وسبب في أشياء تأتي، والطلاق مكروه أو واجب وسبب في التحريم، والرضاع مستحب أو واجب وسبب للتحريم، والزنا وأمثاله محرمة وسبب في الحد والتعزير والقصاص، والعتق ندب وسبب للحرية.
" ب " وضعي لا غير، كأسباب الحدث، وليست من فعل العبد كالنوم والحلم [١] والحيض وأوقات الصلاة ورؤية الهلال، فانها أسباب محضة، وحول الحول شرط لوجوب الزكاة [٢]، والحيض مانع من الصلاة والصوم.
وجعل بعضهم ضابط هذا ما لا فعل فيه للمكلف، ومنه الارث فانه تملك محض بعد وقوع السبب.
" ج " تكليفي لا غير، كالتطوعات فانها تكليف وليس فيها سببية ولا شرطية ولا مانعية، وكذا الزكاة والصوم والحج والالتقاط بنية الحفظ [٣]. هذا إذا لم تلحظ اعتبار براءة الذمة أو سقوط الخطاب أو استحقاق الثواب أما مع ملاحظتها فانه يزول هذا القسم [٤]، لان السببية حاصلة بالنسبة إلى ما ذكرناه.
" د " مبدأه تكليفي وعقباه وضعي، فان وجوب النفقة سبب لملك الزوجة والحضانة سبب للحفظ، واستيفاء الحد والتعزير سبب للزجر عن المعصية، والقضاء سبب في تسلط المقضى له.
[١] الحلم بضمتين واسكان الثاني من باب قتل، واحتلم: رأى في منامه رؤيا.
[٢] في ك: شرط اداء الزكاة.
[٣] لان الالتقاط بنية التملك سبب في التملك فيكون من خطاب الوضع.
[٤] أي مع ملاحظة هذه الاشياء يزول قسم خطاب التكليف.