نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ١٠٥
وارثه، لان الصفة للتوضيح والتعريف.
ولو قال " من فلان " لم يكن له مطالبة وارثه، سواء علقنا " من " باستوف فيكون ظرفا لغوا أو بمحذوف فيكون حالا من المفعول، إذ الحال نص في التخصيص ويبعد جعلها بيانية.
ولو أمكن [١] صارت كالمسألة السابقة، وقال بعضهم بالمنع بناءا على أنها للتخصيص.
(ومنها) لو قال لزوجته " ان ظاهرت من فلانة " وسيجئ في الظهار.
(ومنها) لو حلف أن لا يكلم هذا الصبي فصار شيخا، أو لا أكل من لحم هذا الحمل فصار كبشا، أو لا أركب دابة هذا العبد فعتق وملك دابة فركبها، فعلى التوضيح يحنث وعلى التخصيص لا حنث.
ويقرب منه ما يعبر عنه الفقهاء باجتماع الاشارة والاضافة، كقوله " لا كلمت هذا عبد زيد " أو " هذه زوجته " أو " زوجته هذه " أو " عبده هذا "، فان الاضافة في معنى الصفة، فان جعلناها للتوضيح فزال الملك والزوجية فاليمين باقية وان جعلناها للتخصيص انحلت.
وكذا لو قال " لا عطين فاطمة زوجة زيد أو سعيد عبده ". ومنه لو أوصى لحمل فلانة من زيد فظهر من عمرو أو نفاه زيد باللعان، فان قلنا الصفة للتوضيح فالوصية باقية أو للتخصيص بطلت لو ظهر من عمرو.
وفي صورة اللعان نظر مبني على اعتبار مدلول اللفظ في الحال أو اعتبار مدلوله المستقر، فعلى الاول يأخذ الوصية وعلى الثاني لا.
[١] في هامش ك: ولو انكر.