نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ١٠٣
وكذا تعارض الاعتكاف والاشتغال بقضاء حوائج الاخوان، والمروي عن مولانا الحسن عليه السلام ترجيحها.
(ومنها) تعارض المشي في الحج والضعف عن العبادة، والمروي مراعاة العبادة.
(ومنها) تعارض الجهاد وحق الابوين، والمروي تقديم حقهما الا مع التعيين.
(ومنها) تعارض الخطاب في النكاح كعبد عفيف عدل عالم وحر فاسق.
ولعل ترجيح العبد هنا أولى إذا كانت الزوجة المخطوبة اما الولي فلا، أو حر فقير عالم وغني جاهل، والاقرب ترجيح العالم لعلمه أو معيب عالم ورع وصحيح جاهل فاسق إذا كان العيب موجبا للفسخ، والاقرب ترجيح الصحيح.
قاعدة: المجاز لا يدخل في المنصوص كأسماء العدد وانما يدخل في الظواهر، فمن أطلق العشرة وقال " أردت تسعة " لم يقبل منه ويعد مخطئا لغة وان ثبت تسمية الشئ باسم اكثره كالاسود، ومنه لا يضع عصاه عن عاتقه.
ومن أطلق العموم وأراد الخصوص فهو مصيب لغة.
وكل لفظ لا يجوز دخول المجاز فيه لا تؤثر النية فيه في صرفه عن موضوعه فلو طلق المخالف ثلاثا وقال " أردت اثنتين " لم يسمع منه، ولو حلف على الاكل وقال " أردت الخمر " [١] سمع بعثا كان أو منعا.
[١] في ص: اردت الخبز.