نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ١٠٢
الجماعة في البعض أو في الكل.
والاولى ترجيح الجماعة، لان المتوسل إليه أولى في المراعاة من الوسيلة لو كان مدافعا للاخبثين أو الريح وخشي فوت الجماعة بالوضوء، فوجهان لاشتمالها على صفة الكراهية المغلظة باعتبار سلبه للخشوع الذي هو روح الصلاة ولقوله صلى الله عليه وآله: هو كمن صلى وهو معه.
أما لو عارضها كمال شرط - كازالة النجاسة المعفو عنها أو زيادة في اللبس مستحبة كالقميص والعمامة والرداء - فالظاهر ترجيحها، لما ذكرناه من مراعاة المتوسل إليه.
وليس منها [١] جاهل القراءة إذا رجا للتعلم باقي الوقت، إذ يترك صلاة الجماعة توقعا للتعلم وجوبا على الاقرب.
(ومنها) تعارض الصف الاول وفوات ركعة، ففي ايثار الصف الاخير ليحصل الركعة الزائدة فصاعدا يصلي في الاخير قطعا.
(ومنها) تعارض تعجيل الزكاة للاجنبي أو المفضول وتأخيرها للرحم أو الفاضل على القول بجواز تأخيرها شهرا أو شهرين.
ويعارض دفعها قرضا ودفعها عند الحول، فان القرض راجح من حيث الجمع بينه وبين الزكاة والاداء راجح من حيث قرار [٢] الملك فيه وتزلزله في القرض مع امتداد أعين الفقراء في رأس الحول.
(ومنها) تعارض الصوم والاشتغال بوظائف علمية أو عملية، ففي ترجيح أحدهما احتمال.
[١] في ص: وليس منه.
[٢] في ص: من حيث اقرار.