نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ١٠
أو مانعا.
وأضاف بعضهم الصحة والبطلان والعزيمة والرخصة والتقدير والحجة.
والاربعة الاول ظاهرة المثال، وأما التقدير فاما بجعل الموجود معدوما كالماء بالنسبة إلى مريض يتضرر باستعماله أو إلى عاجز عن ثمنه يقدر (١) معدوما، أو بجعل المعدوم موجودا، وله أمثلة: (الاول) الدية، تقدر داخلة في ملك المقتول قبل موته بآن يتورث عنه ويقضى منها ديونه، فانه يقدر الملك المعدوم موجودا للضرورة.
(الثاني) تجديد النية في الصوم قبل الزوال، فتنعطف هذه النية تقديرا إلى الفجر، مع أن الواقع عدم النية.
(الثالث) تقدير الملك قبل العتق في قوله " أعتق عبدك عني "، وليس ذلك كله من باب الكشف، للقطع بعدم هذه المقدرات.
وأما الحجة فهي مستند قضاء الحاكم، كالاقرار والبينة واليمين والنكول.
والحق أن هذه يمكن ردها إلى أقسام الوضع الثلاثة (٢). هداية: ظهر أن الخطاب اما تكليفي أو وضعي، وليس بينهما منع جمع (٣)، بل ينقسمان أقساما: " أ " ما اجتمعا فيه: كالطهارة عن الحدث والخبث وأسباب الحدث التي من فعل العبد، والصلاة فانها واجبة وسبب لعصمة الدم، وغسل الميت واجب في ص: فقدر.
(٢) وهى السبب والشرط والمانع.
(٣) بل بينهما عموم وخصوص من وجه.