الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٣ - تفصيل الماتن بين الضمان التبرعي والاذني
على نهي النبيّ ٦ عن بيع الغرر ، لأن ما يدل على ذلك من كلام الصدوق ، وليس جزءاً من الرواية ، فليست هي رواية دالة ولكنها ضعيفة ليدعى الجبر بعمل الأصحاب ، على أن كبرى الجبرمدخولة .
ثمّ إنّه روى صاحب الوسائل في الجزء ١٧ : ٤٤٨ باب ٤٠ من أبواب كتاب التجارة ح ٣ رواية عن الصدوق في عيون أخبار الرضا ٧ وقال : وروى الصدوق في عيون أخبار الرضا ٧ باسانيدتقدمت في اسباغ الوضوء عن الرضا عن آبائه : عن عليّ ٧ نحوه وزاد : « وقد نهى رسول الله ٦ عن بيع المضطر وعن بيع الغرر » عيون أخبار الرضا ٧ ٢ : ٤٥ / ١٦٨ ] والذي تقدم في اسباغ الوضوء تقدم في أبواب المستحقين للزكاة أيضاً في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب المستحقين للزكاة . وعلى كل حال ، الذي تقدم في اسباغ الوضوء ( وهنا روى نحوه وزادالزيادة المشار إليها ) هو في الوسائل ج ١ : ٤٨٨ باب ٥٤ من أبواب الوضوء ح ٤ هو .
عن محمّد بن علي الشاه المروزي ، عن محمّد بن عبد الله النيسابوري ، عن عبيد الله ( وفي العيون عن عبد الله ) ، عن أحمد بن عامر الطائي ، عن أبيه عن الرضا ٧ .
وعن أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوزي ، عن إبراهيم بن هارون بن محمّد الخوزي ، عن جعفر بن محمّد بن زياد الفقيه ، عن أحمد بن عبد الله الهروي عن الرضا ٧ .
وعن الحسين بن محمّد العدل ، عن علي بن محمّد بن مهرويه القزويني ، عن داود بن سليمان الفرّا ، عن الرضا عن آبائه : في حديث طويل قال : « قال رسول الله ٦ : « إنّا أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة ، واُمرنا باسباغ الطهور ، ولا ننزي حماراً على عتيقة » [ . ثمّ ذكر الجملة السابقة التي هي مازاده ، والمهم في هذه الجملة في المقام قوله : ( وقد نهى رسول الله ٦ . . . عن بيع الغرر ) وهذه الرواية التي رواها الصدوق عن الرضا ٧ وفيها نهي النبيّ ٦ عن بيع الغرر ضعيفة أيضاًباسانيدها الثلاثة . وبكل رواة الأسانيد الثلاثة أيضاً ، وبينّا شطراً من ذلك في الواضح ٩ : ٢١٢ .
والنتيجة : أنّه ليس في البين أي رواية صحيحة دالة على نهي النبيّ ٦ عن البيع الغرر أو