الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت
(١)
المبعد الأول للقول باتحاد الآفاق حكماً
٥ ص
(٢)
جوابه الحلي
٥ ص
(٣)
جوابه النقضي
٨ ص
(٤)
الجواب الثالث
١٠ ص
(٥)
اصرار بعض على قوله
١٢ ص
(٦)
والجواب عنه
١٥ ص
(٧)
التعجب من هذه الدعوى
٢٠ ص
(٨)
دعوى الاقتراح على السيد الخوئي بتبديل فتواه وجوابها
٢١ ص
(٩)
توضيح الفتوى غير تبديل الفتوى
٢١ ص
(١٠)
توضيح أمر ودفع توهم
٢٦ ص
(١١)
توضح حكمة جعل الشهر الهلالي أما
٢٩ ص
(١٢)
توضيح أن سبتنا قبل سبتهم
٣٠ ص
(١٣)
اكتشاف قارة أمريكا وحصول مشكلة عويصة
٣١ ص
(١٤)
تعيين مبدأ فرضي للتاريخ
٣١ ص
(١٥)
كيفية تعيين المبدأ الفرضي للتاريخ
٣٢ ص
(١٦)
جعل يوم السبت لآسيا وأورپا وأفريقيا وأستراليا
٣٢ ص
(١٧)
جعل يوم الجمعة للأمريكيتين
٣٢ ص
(١٨)
المبعد الثاني للقول باتحاد الآفاق حكماً
٣٥ ص
(١٩)
جوابه أوّلاً
٣٦ ص
(٢٠)
وثانياً
٣٦ ص
(٢١)
وثالثاً
٣٧ ص
(٢٢)
اعتماد الأئمّة
٣٧ ص
(٢٣)
المبعد الثالث للقول باتحاد الآفاق حكماً
٣٩ ص
(٢٤)
الجواب عنه
٣٩ ص
(٢٥)
المبعد الرابع للقول باتحاد الآفاق حكماً
٤٠ ص
(٢٦)
الجواب عنه نقضاً
٤١ ص
(٢٧)
الجواب الثاني
٤٢ ص
(٢٨)
الجواب الثالث كاشفية الرؤية
٤٣ ص
(٢٩)
الاشكال على كاشفية الرؤية
٤٣ ص
(٣٠)
الجواب عنهً
٤٤ ص
(٣١)
أدلة طريقية الرؤية وكاشفيتها
٤٥ ص
(٣٢)
المرتكزات العرفية إنما هي على عدم الاعتناء بلحظة رؤية الهلال
٤٦ ص
(٣٣)
تشبيه خروج الهلال من المحاق بخروج الشمس من برج ودخولها في برج في تحويل السنة الشمسية
٤٦ ص
(٣٤)
أدلة القول بوحدة الآفاق حكماً
٤٧ ص
(٣٥)
الدليل الأوّل النصوص
٤٧ ص
(٣٦)
الصحيحة الاُولى صحيحة هشام بن الحكم
٤٧ ص
(٣٧)
توضيح أن سبتنا قبل سبتهم لا لخصوصية فيه وإنما هو من جهة أنّه في
٤٨ ص
(٣٨)
دعوى انصراف الصحيحة إلى البلدان القريبة وجوابها
٤٨ ص
(٣٩)
دعوى الانصراف في باقي الصحاح والجواب عنها
٤٨ ص
(٤٠)
المشهور وتفسير الاُفق بما ينافي حمل صحاح القضاء على البلدان القريبة
٤٩ ص
(٤١)
دعاوى عدم تحقق الاطلاق وجوابها
٤٩ ص
(٤٢)
دعاوى القرائن العقلية والنقلية على عدم تحقق الاطلاق وجوابها
٥٠ ص
(٤٣)
وهو الذي ذهب إليه بعض فقهاء أبناء العامة
٥١ ص
(٤٤)
وهو الذي صوب في مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة
٥١ ص
(٤٥)
وهو الذي ذهب إليه مفتي مصر
٥١ ص
(٤٦)
وهو الذي اقرته المؤتمرات العلمية والمجامع الفقهية في أغلب الدول الإسلامية
٥١ ص
(٤٧)
وآخرها مؤتمر جدة الخاص بلجنة التقويم الهجري الموحد
٥١ ص
(٤٨)
دعوى عدم قرب القول باتحاد الآفاق حكماً من ذوق المتشرعة والعرف والعقلاء والجواب عنها
٥٣ ص
(٤٩)
دعوى انصراف المصر لقرينة نقلية إلى المصر القريب المانع من تحقق الاطلاق في صحاح القضاء
٥٨ ص
(٥٠)
الحكومة المدعاة لابدّ وأن تكون لقسم من الروايات دون آخر
٥٩ ص
(٥١)
الجواب عن القرينة النقلية لصرف الاطلاق
٦٠ ص
(٥٢)
أدلة كون الرؤية طريقاً
٦١ ص
(٥٣)
القرينة النقلية المدعاة عدول عن الطريقة في الرؤية إلى الموضوعية
٦٢ ص
(٥٤)
دعوى انصراف صحاح القضاء كلها إلى البلد القريب بحسب الفهم العرفي
٦٢ ص
(٥٥)
السبب في نقل كلام المستشكل على السيد الاُستاذ كله
٦٥ ص
(٥٦)
الجواب على الاشكال المذكور
٦٦ ص
(٥٧)
التعجب من قول المستشكل
٦٧ ص
(٥٨)
الدليل الثاني على صحة القول باتحاد الآفاق حكماً صحيحة أبي بصير
٦٧ ص
(٥٩)
الدال في هذه الصحيحة جملتان
٦٨ ص
(٦٠)
الجملة الاُولى
٦٨ ص
(٦١)
الجملة الثانية
٦٩ ص
(٦٢)
المناقشة في الدلالة
٦٩ ص
(٦٣)
الجواب عنها
٦٩ ص
(٦٤)
المناقشة الثانية في الدلالة
٦٩ ص
(٦٥)
الجواب عنها
٧٠ ص
(٦٦)
المناقشة الثالثة في الدلالة
٧٣ ص
(٦٧)
الجواب عنها
٧٤ ص
(٦٨)
المناقشة الرابعة في الدلالة
٧٦ ص
(٦٩)
الجواب عنها
٧٦ ص
(٧٠)
ما قيل من أن صحاح القضاء فيها نكتتان تمنعان من دلالتها على وحدة الآفاق حكماً
٧٧ ص
(٧١)
النكتة الاُولى
٧٧ ص
(٧٢)
النكتة الثانية
٧٨ ص
(٧٣)
الجواب عن النكتة الاُولى
٧٩ ص
(٧٤)
ما قاله الشيخ القديري هو شبه الكلام المتقدم والجواب عنه أيضاً
٧٩ ص
(٧٥)
الجواب عن النكتة الثانية
٨٠ ص
(٧٦)
الدليل الثالث على صحة القول باتحاد الآفاق حكماً صحيحة إسحاق بن عمّار
٨١ ص
(٧٧)
جوابها
٨٢ ص
(٧٨)
الدعوى الثانية
٨٢ ص
(٧٩)
جوابها
٨٣ ص
(٨٠)
إلى أي اتجاه حولت دلالة الصحيحة
٨٥ ص
(٨١)
كل الاشكالات على الاطلاق لا تزحز الاطلاق عن مكانه
٨٦ ص
(٨٢)
دعوى وجود ما يدل على عدم الاطلاق في كلام الإمام
٨٦ ص
(٨٣)
الجواب عنه
٨٧ ص
(٨٤)
دعوى أن مجي البينة من البلدان البعيدة كان قليل الحصول
٨٨ ص
(٨٥)
تناف هذه الدعوى مع الدعوى التي قبلها
٨٨ ص
(٨٦)
الدعوى الثالثة لصرف الاطلاق ومنع تحققه
٨٨ ص
(٨٧)
الجواب عنها
٨٩ ص
(٨٨)
كون الصحيحة في صدد بيان التركيز على حجية البينة لا ينافي اطلاقها
٨٩ ص
(٨٩)
ما قيل من عدم اطلاق آية ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) والجواب عنه
٩٠ ص
(٩٠)
اشكال عام على كل صحاح القضاء
٩١ ص
(٩١)
الإشارة إلى الجواب عنه
٩٢ ص
(٩٢)
الدليل الرابع على صحة القول بأن الآفاق متحدة حكماً رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله
٩٢ ص
(٩٣)
الاشكال على اطلاقها وجوابه
٩٢ ص
(٩٤)
كل ما قيل خلاف اطلاقها تشبث
٩٢ ص
(٩٥)
الاشكال الصحيح على هذه الرواية هو ضعف سندها ولم يذكروه
٩٢ ص
(٩٦)
الاشكال على صحاح القضاء بصورة عامة
٩٣ ص
(٩٧)
الجواب عن ذلك
٩٤ ص
(٩٨)
الدليل الخامس على صحة القول بوحدة الآفاق حكماً هو سكوت الروايات عن الدلالة عليه
٩٧ ص
(٩٩)
الاشكال على الدليل الخامس
٩٧ ص
(١٠٠)
الجواب عنه أوّلاً
٩٧ ص
(١٠١)
وثانياً
٩٨ ص
(١٠٢)
وثالثاً
٩٨ ص
(١٠٣)
توضيح الجواب الثالث
٩٩ ص
(١٠٤)
تبين أن الموافق لارتكاز الناس إنما هو القول بوحدة الآفاق حكماً
١٠١ ص
(١٠٥)
الدليل السادس على صحة القول بوحدة الآفاق حكماً
١٠١ ص
(١٠٦)
الاشكال على صحة هذا الدليل
١٠١ ص
(١٠٧)
الذي يقوّي الدليل السادس ويمنع ضعفه
١٠١ ص
(١٠٨)
الدليل السابع على صحة القول بوحدة الآفاق حكماً
١٠٣ ص
(١٠٩)
ما نسب إلى صاحب الجواهر ليس صحيحاً
١٠٤ ص
(١١٠)
الاشكال الأوّل على الدليل السابع
١٠٥ ص
(١١١)
الجواب عنه
١٠٥ ص
(١١٢)
الاشكال الثاني على الدليل السابع
١٠٦ ص
(١١٣)
الإشارة إلى الجواب عن الإشكال الثاني
١٠٨ ص
(١١٤)
الاشكال الثاني يرجع إلى ما قيل من أن الوحدة الشخصية لا تتحقق حتى على رأي السيد الخوئي
١٠٩ ص
(١١٥)
الإشارة إلى الجواب عن ذلك
١٠٩ ص
(١١٦)
على أن ذلك لا يقتضي الاشكال عليه
١١٠ ص
(١١٧)
التعجب ممن أشكل على السيد الاُستاذ وأخذ باطلاق كلامه
١١٢ ص
(١١٨)
بعض الموارد المشابهة للمقام وعدم أخذ الفقهاء باطلاق الكلام
١١٢ ص
(١١٩)
الجواب عن الاشكال الثاني على الدليل السابع على وحدة الآفاق حكماً
١١٣ ص
(١٢٠)
السيد الشهيد الصدر وتوجهه لدلالة الاقتضاء
١١٥ ص
(١٢١)
دعوى أن تقييد السيد الخوئي بالاتحاد بجزء من الليل قد تم اقتراحه عليه
١١٥ ص
(١٢٢)
الجواب عنها
١١٦ ص
(١٢٣)
المتعين في دعوى الاقتراح هو الاقتراح بالتوضيح لا العدول
١١٨ ص
(١٢٤)
الجواب على الاشكال على السيد الاُستاذ عن ليلة القدر الذي ذكر في رؤيت هلال
١١٩ ص
(١٢٥)
توضيح الجواب
١٢٠ ص
(١٢٦)
اللازم الفاسد من القول بأن لكل اُفق حكم نفسه
١٢٥ ص
(١٢٧)
جواب السيد الاُستاذ على الاشكال عليه جواب مختصر
١٢٧ ص
(١٢٨)
ما قيل من أن الدليل السابع في المقام وهو اتحاد ليلة القدر أضعف الأدلة
١٢٧ ص
(١٢٩)
بيان خطأ نسبة هذا الدليل إلى صاحب الجواهر
١٢٨ ص
(١٣٠)
الاشكال على جواب السيد الخوئي
١٢٨ ص
(١٣١)
الجواب عنه
١٢٨ ص
(١٣٢)
الاشكال على الوحدة الشخصية ليوم العيد وليلة القدر
١٢٩ ص
(١٣٣)
الجواب عنه
١٢٩ ص
(١٣٤)
ليلة القدر التي في القرآن إنما هي لكل العالم
١٣٠ ص
(١٣٥)
سر جعل مبدأ التاريخ للعالم كله
١٣١ ص
(١٣٦)
رحلة ماجلان
١٣١ ص
(١٣٧)
لماذا جعل الخط المفروض تاريخاً للعالم غير مار بأرض فيها سكان
١٣٣ ص
(١٣٨)
الاشكال على جواب كتب بأمر السيد الاُستاذ
١٣٦ ص
(١٣٩)
الجواب عنه
١٣٨ ص
(١٤٠)
اشكال وجوابه
١٤١ ص
(١٤١)
ونضيف في الجواب
١٤٢ ص
(١٤٢)
أوّلاً
١٤٢ ص
(١٤٣)
وثانياً
١٤٣ ص
(١٤٤)
وثالثاً
١٤٣ ص
(١٤٥)
ورابعاً
١٤٤ ص
(١٤٦)
وخامساً
١٤٥ ص
(١٤٧)
الدليل الثامن على صحة القول بوحدة الآفاق حكماً
١٤٦ ص
(١٤٨)
توضيح المحاق وخروج القمر منه ومن تحت الشعاع
١٤٨ ص
(١٤٩)
طريقية الرؤية والأدلة عليها
١٥١ ص
(١٥٠)
الاشكالات على الدليل الثامن على وحدة الآفاق حكماً
١٥٢ ص
(١٥١)
اشكال الموافقين للسيد الاُستاذ في وحدة الآفاق حكماً على الدليل الثامن على وحدة الآفاق حكماً
١٥٢ ص
(١٥٢)
اشكالات المخالفين له في الرأي في وحدة الآفاق حكماً على الدليل الثامن على وحدة الآفاق حكماً
١٥٨ ص
(١٥٣)
الاشكال الأوّل وجوابه
١٥٨ ص
(١٥٤)
الاشكال الثاني وجوابه
١٥٩ ص
(١٥٥)
الاشكال الثالث وجوابه
١٦٣ ص
(١٥٦)
الاشكال الرابع وجوابه
١٦٦ ص
(١٥٧)
الاشكال الخامس وجوابه
١٦٨ ص
(١٥٨)
الاشكال السادس وجوابه
١٧٠ ص
(١٥٩)
اغفال الدليل الثامن في بعض الكتب
١٧٤ ص
(١٦٠)
الاشكال السابع
١٧٥ ص
(١٦١)
رجوع الاشكال السابع إلى ما ذكر
١٧٦ ص
(١٦٢)
تنبيه لابدّ منه
١٧٧ ص
(١٦٣)
الجواب الأوّل عن الإشكال السابع
١٧٨ ص
(١٦٤)
ما ذكره السيد الطهراني في رسالة نوين ومنافاته لما اختاره من أن لكل اُفق حكم نفسه
١٨٢ ص
(١٦٥)
قول وجوابه
١٨٣ ص
(١٦٦)
دعوى عدول السيد الاُستاذ والجواب عنها
١٨٦ ص
(١٦٧)
القول بأن الشواهد العرفية والشرعية تؤيد القول بأن لكل اُفق حكم نفسه والجواب عنه
١٨٧ ص
(١٦٨)
النقض على أصحاب القول بأن لكل اُفق حكم نفسه بما ذكروه
١٨٨ ص
(١٦٩)
ابتداء الشهر الهلالي لابدّ وأن يقاس على ابتداء السنة الهلالية الشمسية
١٨٩ ص
(١٧٠)
الجواب الثاني عن الاشكال السابع
١٩٠ ص
(١٧١)
يضاف على الجواب الثاني
١٩١ ص
(١٧٢)
مما فرّع على الاشكال السابع
١٩١ ص
(١٧٣)
الجواب عنه
١٩٢ ص
(١٧٤)
مما فرّع على الاشكال السابع
١٩٣ ص
(١٧٥)
الجواب عن ذلك
١٩٥ ص
(١٧٦)
قول وجوابه
١٩٥ ص
(١٧٧)
دعوى الاقتراح عليه بتبديل فتياه
٢٠٠ ص
(١٧٨)
قول وجوابه
٢٠٥ ص
(١٧٩)
التعجب من القول بأن السيد الخوئي لم يكن قائلاً بالاتحاد في جزء من الليل ثم قال به
٢٠٩ ص
(١٨٠)
ممن ناقش في اطلاق صحاح القضاء المصرح بعضها بالتعميم
٢٠٩ ص
(١٨١)
الاشكال الثامن على الدليل الثامن على وحدة الآفاق حكماً
٢١١ ص
(١٨٢)
الجواب عنه
٢١٣ ص
(١٨٣)
الرؤية كاشف محض وطريق ومعرّف لا موضوع
٢١٤ ص
(١٨٤)
الأدلة على الكشف والطريقية
٢١٥ ص
(١٨٥)
الاشكال على السيد الشهيد الصدر وجوابه
٢١٦ ص
(١٨٦)
القول بملازمة الرؤية في الشرق للرؤية في الغرب وجوابه
٢١٧ ص
(١٨٧)
المانع من الملازمة جهتان الاُولى اختلاف خطوط العرض
٢١٧ ص
(١٨٨)
الثانية تأتي فيما بعد
٢١٨ ص
(١٨٩)
النظرية كما تبنيت
٢١٨ ص
(١٩٠)
الجواب عنها
٢٢٠ ص
(١٩١)
المانع الثاني من الملازمة بين الرؤية في الشرق والرؤية في الغرب الذي وعدنا بذكره
٢٢١ ص
(١٩٢)
قول وجوابه
٢٢٢ ص
(١٩٣)
الدليل التاسع على وحدة الآفاق حكماً
٢٢٤ ص
(١٩٤)
الاشكال الأوّل على الدليل التاسع
٢٢٦ ص
(١٩٥)
الجواب عن الإشكال
٢٢٦ ص
(١٩٦)
لو ورد مقيد ألم يكن قد سورع إلى التقييد به
٢٢٧ ص
(١٩٧)
الاشكال الثاني على الدليل التاسع
٢٢٧ ص
(١٩٨)
نحو الإشكال الثاني على الدليل التاسع
٢٢٨ ص
(١٩٩)
الجواب عن الاشكال الثاني على الدليل التاسع
٢٢٨ ص
(٢٠٠)
دعوى تقييد الاطلاقات بمعتبرة الخزاز وجوابه
٢٢٩ ص
(٢٠١)
دعوى تقييد الاطلاقات بروايات اُخرى
٢٣٠ ص
(٢٠٢)
مقتضى الأصل اللفظي في المسألة
٢٣٠ ص
(٢٠٣)
دعوى أن رؤية الهلال أين ما كان هو الشهر القمري الفلكي
٢٣١ ص
(٢٠٤)
الجواب عن ذلك
٢٣٣ ص
(٢٠٥)
عدم الملازمة بين اتحاد الآفاق حكماً وكون النهار والليل أمراً نسبياً يختلف بدؤه وانتهاؤه
٢٣٤ ص
(٢٠٦)
دعوى أن العرف لا يساعد على دخول الشهر القمري في أي مكان إلاّ من أوّل الليل دون وسطه
٢٣٥ ص
(٢٠٧)
جوابه
٢٣٥ ص
(٢٠٨)
المرتكزات العرفية العقلائية إنما هي على عدم الاعتناء بلحظة رؤية الهلال
٢٣٥ ص
(٢٠٩)
تشبيه رؤية الهلال بلحظة تحويل الشمس من برج إلى برج وابتداء السنة الشمسية الجديدة
٢٣٥ ص
(٢١٠)
القول بأن لكل اُفق حكم نفسه ومحذور تعدد الشهور
٢٣٦ ص
(٢١١)
أقوال السيد الطهراني في كتاب تفسيره تنافي اختياره إن لكل اُفق حكم نفسه
٢٣٦ ص
(٢١٢)
القول بوحدة مبدأ التاريخ هو المناسب والمطابق مع المرتكزات العقلائية
٢٣٨ ص
(٢١٣)
توضيح اختلاف الشهر القمري الفلكي عن الشهر القمري الشرعي
٢٤١ ص
(٢١٤)
صحيحة محمّد بن مسلم ودلالتها على وحدة الآفاق حكماً
٢٤٢ ص
(٢١٥)
الضمان عندنا
٢٤٣ ص
(٢١٦)
الضمان عند أهل السنة والجماعة
٢٤٣ ص
(٢١٧)
دعوى عدم تصور شغل ذمتين فصاعداً بمال واحد وجوابها
٢٤٤ ص
(٢١٨)
الدليل على معنى الضمان عندنا
٢٤٧ ص
(٢١٩)
المسامحة في تعبير الماتن
٢٤٧ ص
(٢٢٠)
للضمان اطلاقان
٢٤٨ ص
(٢٢١)
شروط الضمان
٢٥٢ ص
(٢٢٢)
الأوّل الايجاب
٢٥٢ ص
(٢٢٣)
الثاني القبول
٢٥٢ ص
(٢٢٤)
الضمان عقد يحتاج إلى ايجاب وقبول
٢٥٢ ص
(٢٢٥)
دعوى الشيخ عدم اعتبار الرضا من المضمون له أصلاً وجوابه
٢٥٣ ص
(٢٢٦)
دعوى الماتن إن الضمان ايقاع يعتبر فيه رضا المضمون له وجوابه
٢٥٣ ص
(٢٢٧)
عدم اعتبار رضا المضمون عنه في الضمان
٢٥٩ ص
(٢٢٨)
دعوى عدم صحة الضمان إذا كان على المضمون عنه ضرر أو حرج وجوابه
٢٦٠ ص
(٢٢٩)
الثالث كون الضامن بالغاً عاقلاً
٢٦١ ص
(٢٣٠)
لا يعتبر في المضمون عنه البلوغ والعقل
٢٦٣ ص
(٢٣١)
الرابع كون الضامن مختاراً فلا يصح ضمان المكره
٢٦٣ ص
(٢٣٢)
الخامس عدم كون الضامن محجوراً عليه لسفه وكذا المضمون له
٢٦٥ ص
(٢٣٣)
لا بأس بكون الضامن مفلساً
٢٦٦ ص
(٢٣٤)
يشترط في المضمون له عدم كونه مفلساً
٢٦٦ ص
(٢٣٥)
لا مانع من كون المضمون عنه سفيها أو مفلساً
٢٦٧ ص
(٢٣٦)
لكن لا ينفع إذنه في جواز الرجوع عليه
٢٦٧ ص
(٢٣٧)
السادس هل يعتبر أن لا يكون الضامن مملوكاً غير ما دون من مولاه
٢٧٠ ص
(٢٣٨)
اختار الماتن الأوّل
٢٧٦ ص
(٢٣٩)
واشكل عليه في الجواهر
٢٧٦ ص
(٢٤٠)
والاشكال غير وارد
٢٧٧ ص
(٢٤١)
السابع هل يعتبر في الضمان التنجيز أو لا
٢٧٨ ص
(٢٤٢)
تحقق الإجماع على بطلان التعليق
٢٨٢ ص
(٢٤٣)
بل لولاه لكان الحكم بالصحة مشكلاً
٢٨٣ ص
(٢٤٤)
ربما يقال لا يجوز تعليق الضمان ولكن يجوز تعليق الوفاء على شرط مع كون الضمان مطلقاً
٢٨٧ ص
(٢٤٥)
المراد من الضمان في جواز تعليق الوفاء على شرط مع كون الضمان مطلقاً هو الضمان بمعنى التعهد
٢٨٨ ص
(٢٤٦)
الثامن كون الدين الذي يضمنه ثابتاً في ذمّة المضمون عنه
٢٩٠ ص
(٢٤٧)
لا فرق في الدين الثابت بين كونه مستقراً أو متزلزلاً
٢٩٠ ص
(٢٤٨)
وهو معنى عدم صحة ضمان ما لم يجب
٢٩٠ ص
(٢٤٩)
اشكال الماتن على عدم صحة ضمان ما لم يجب
٢٩٣ ص
(٢٥٠)
وجوابه
٢٩٤ ص
(٢٥١)
التاسع أن لا تكون ذمّة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدين الذي عليه
٢٩٨ ص
(٢٥٢)
لكن لا دليل على ذلك
٢٩٨ ص
(٢٥٣)
طرفي الحوالة غير طرفي الضمان وحقيقتها غير حقيقته
٢٩٩ ص
(٢٥٤)
العاشر امتياز الدين والمضمون له والمضمون عنه عند الضامن
٣٠٤ ص
(٢٥٥)
لو كان للدين تعيين واقعي صح ضمانه وإن لم يعلم أنه لزيد أو لعمرو
٣٠٥ ص
(٢٥٦)
يصح الضمان لو قال ضمنت لك كل ما كان لك على الناس أو ضمنت عنك كل ما كان عليك لكل من الناس
٣٠٩ ص
(٢٥٧)
لا يشترط في صحة الضمان العلم بمقدار الدين ولا بجنسه إذا كان له تعيين في الواقع
٣١١ ص
(٢٥٨)
الدليل على ذلك
٣١٥ ص
(٢٥٩)
إذا لم يكن للدين تعين في الواقع فلا يصح ضمانه
٣١٦ ص
(٢٦٠)
ولعل ذلك هو مراد من قال أن الصحة إنما هي فيما إذا كان يمكن العلم به بعد ذلك
٣١٩ ص
(٢٦١)
اعتبر بعض العلم بمقدار الدين لدليل نفي الغرر
٣٢٠ ص
(٢٦٢)
تفصيل الماتن بين الضمان التبرعي والاذني
٣٢٠ ص
(٢٦٣)
إذا تحقق الضمان انتقل الحق من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن
٣٢٦ ص
(٢٦٤)
إذا أبرأ المضمون له ذمّة الضامن
٣٣٦ ص
(٢٦٥)
الضمان لازم
٣٤١ ص
(٢٦٦)
استثناء صورة من اللزوم
٣٤٢ ص
(٢٦٧)
االاستثناء غير صحيح
٣٤٢ ص
(٢٦٨)
استدل على الاستثناء بموثقة الحسن بن الجهم
٣٤٣ ص
(٢٦٩)
الاستدلال غير صحيح
٣٤٣ ص
(٢٧٠)
استدل على ذلك بأن الحوالة اُخت الضمان
٣٤٤ ص
(٢٧١)
الجواب عن ذلك
٣٤٥ ص
(٢٧٢)
فروع أربعة مبتنية على الاستثناء
٣٤٧ ص
(٢٧٣)
الفرع الأول
٣٤٧ ص
(٢٧٤)
الفرع الثاني
٣٤٨ ص
(٢٧٥)
الفرع الثالث
٣٤٩ ص
(٢٧٦)
الفرع الرابع
٣٤٩ ص
(٢٧٧)
فهرست مسائل كتاب الضمان في الجزء 16 من الواضح
٣٥٣ ص
(٢٧٨)
فهرست الموضوعات
٣٥٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٧٧ - النكتة الاُولى



أيضاً بدلالة الاقتضاء المعينة لهذا المعنى .
وعليه : فلا يدور الأمر بين ذلك وبين أن يكون المراد بالأمصار خصوص الأمصار القريبة من بلدالمكلف المتحدة الآفاق معه أو القريبة منه ، فإن هذا الاحتمال كما عرفت من الجواب على ما فصل في تقريبه السيد محمد حسين الحسيني الطهراني لا أساس له ، وليس في صحيحة أبي بصير جملة ( الذي يتيسر له الاطلاع على عمل أهلها عادة ) الذي هو معنى أهل الأمصار التي يسرع الاطلاع على عمل أهلها فإنه أيضاً من القيود التبرعية . وعليه فلا يرتفع الاطلاق المرادللإمام ٧ فرضاً والغاية من كل ذلك رفعه لو كان هناك اطلاق والحال إنّه لا اطلاق ، بل عموم لفظي لم يكتفِ فيه بأهل الصلاة حتى أضاف ٧ كلمة ( جميع ) وألحقه ٧ بقوله : « أهل الأمصار » فهو تصريح بالعموم وليس هناك أكثر شيء منه تصريحاً بالعموم ولذا صرح العلاّمة فيه بأنّه نص في التعميم قرباً وبعداً ، المنتهى ٩ : ٢٥٢ .
ثمّ إنّه قيل بالنسبة إلى صحاح القضاء هذه أو صحاح البينة كما عبرّ عنها بعضهم سواء صحيحة أبي بصير هذه التي هي نص في التعميم أم صحيحة هشام بن الحكم المتقدمة أم الصحيحة الآتية ، قيل إنها بعد التدبر فيها الذي لم يتدبره فيها القائلون باتحاد الآفاق حكماً يتبين أنها لا ربط لها بالمدعى الذي ادعاه من استدل بها على وحدة الآفاق حكماً ، لأن هذه الروايات تركز على نكتتين ، وهما اللتان اغرتا القائلين بوحدة الآفاق حكماً أنّها أي هذه الصحاح - في صدد بيانوحدة الآفاق حكماً .
النكتة الاُولى : اتحاد عدد الشهر بين سائر البلدان حتى المختلفة الآفاق ، ووحدة العدد لا تلازموحدة مبدأ ومنتهى الشهر ، إذ يمكن فرضهما متقدمين في نقطة ومتأخرين في اُخرى فيتساوى العدد ، فلعل المبدأ والمنتهى مختلف والعدد واحد ، فصرف وحدة العدد لا تدل على وحدة المبدأوالمنتهى .
وبيان ذلك بسّطناه في الدليل العقلي ، إذ قلنا إذا تحرّك القمر من المحاق وخرج من تحت الشعاعوبدأ يرسل أشعّته على نقاط الأرض ، يدور بعد ذلك حول الأرض خلال ٢٩ يوماً و ١٢