الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢ - توضيح الفتوى غير تبديل الفتوى
فإن تاريخ الانتهاء من كتاب الصوم فضلاً عن تاريخ الانتهاء من بحث وحدة الآفاق كان في ربيع الأوّل عام ١٣٩٥ ه ، كما ذكر ذلك في آخر كتاب الصوم ج ٢٢ من الموسوعة ، ولابدّ أن يكون تاريخ الانتهاء من بحث وحدة الآفاق الذي هو في صفحة ١١٥ ١٢٢ من ج ٢٢ من موسوعة الإمام الخوئي على أقل تقدير سنة قبل ذلك أي في عام ١٣٩٤ ، وقد ذكر فيه ( قدس سره ) ما سنذكره مفصلاً ومهمه هو قوله ( قدس سره ) « أجل إنّ هذا إنّما يتجه بالإضافة إلى الأقطار المشاركة لمحل الرؤية في الليل . . . بداهة أن الآن نهار عندهم ، فلا معنى للحكم بأن أوّل ليلة من الشهربالنسبة لهم . . . » موسوعة الإمام الخوئي ٢٢ : ١١٨ .
وتاريخ الاقتراح الذي كان على أقل تقدير بعد الاشكالات الثانية التي أشكلت من بعض تلاميذه ، والحال إنّ تاريخ الرسالة الاُولى التي فيها الإشكالات على السيد الاُستاذ السيد الخوئي ( قدس سره ) شوال ١٣٩٦ ه حسب ما ذكر في آخر الرسالة ( رؤيت هلال ٢ : ٨٥٨ ) . فكيف يكون الاقتراح حاملاً بين طياته الاقتراح الحقيقي بتبديل فتواه ( قدس سره ) بعد أن وضحه السيد الاُستاذ السيد الخوئي ( قدس سره ) في كتاب الصوم قبل ذلك ، فلا شك لابدّ وأن يكون المراد منه المعنى المجازيوهو توضيح ما تقتضيه دلالة الاقتضاء ، إذ قد لا يُلتفت إلى دلالة الاقتضاء فيشكل عليه . وهو إنّما كان بعد أن بيّنها السيد الاُستاذ ( قدس سره ) في بحثه في الصوم . فيستحيل أن يكون المراد من الاقتراح الحقيقي منه بتدبيل فتواه إلى خصوص الآفاق المتحدة مع بلد الرؤية بجزء من الليل وأنه لم تكن فتواه كذلك ثمّ بدّلها وعدل عنها .
وأيضاً هذا الاقتراح كان بعد جواب السيد الاُستاذ ( قدس سره ) للرسالة الاُولى التي فيها موردان دالان على ذلك أي على أن رأيه هو الآفاق التي تشترك في جزء من الليل وهما .
١ - قوله ( قدس سره ) : « فالقمر حينئذ هلالاً لأسبانيا ولطهران ولأي اُفق خيمت عليه ليلة الرؤية ) .
٢ - قوله ( قدس سره ) أيضاً : « والليل الذي رُئي فيه إنّما هو الظلّ الواحد للنصف الجانبي المعاكس لواجهة الشمس كما أنت خبير به ، وهذا ليس لجميع الآفاق بل للنصف الفوق والنصف الآخر نهارفي أوقاته غالباً أعني غير القطبيّة ، والنهار دائماً تبعاً لليله السابق في العدّ » رؤيت هلال