موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٤٠ - آراء فقهائنا
بوب أبو داود على هذا الحديث، فقال: باب «في الحبس في الدّين و غيره» [١].
٧- و فيه عن أبي هريرة: «إنّ النبي ٦ حبس في تهمة يوما و ليلة.
و قال الحاكم: استظهارا و احتياطا» [٢].
قال الهيثمي: «و في السند ابراهيم بن خثيم بن عراك، و هو متروك عندهم.» [٣].
٨- المصنف: «عن معمر، عن بهز بن حكيم بن معاوية، عن أبيه، عن جده، قال:
أخذ النبي ٦ ناسا من قومي في تهمة، فحبسهم، فجاء رجل من قومي النبيّ ٦ و هو يخطب، فقال: يا محمد! على ما تحبس جيرتي؟ فصمت النبي ٦ عنه فقال: إنّ الناس يقولون: إنّك لتنهى عن الشرّ و تستخلي به، فقال النبي ٦ ما يقول: فجعلت أعرض بينهما بكلام مخافة أن يسمعهما فيدعو على قومي دعوة لا يفلحون بعدها، قال:
فلم يزل النبي ٦ حتى فهمها، فقال: قد قالوها؟ و قال: قائلها منهم؟ و اللّه لو فعلت لكان عليّ ما كان عليهم خلّوا عن جيرانه» [٤].
٩- و فيه: «إن النبي ص حبس رجلا في تهمة ساعة من نهار ثم خلّى عنه» مصنف عبد الرزاق ٨: ٣٠٦ ح ١٥٣١١ كنز العمال ٥: ٨٥٠ ح ١٤٥٤١
آراء فقهائنا
١- الشيخ الطوسي: «و المتهم بالقتل ينبغي أن يحبس ستة ايام، فان جاء المدعي ببيّنة، أو فصل الحكم معه، و الّا خلّي سبيله» [٥].
٢- القاضي ابن البراج: «و اذا اتهم انسان بالقتل، وجب أن يحبس ستة ايام، فإن احضر المدعي ببيّنة تشهد له بما ادّعاه، أو فصل الحكم فيه، و الّا أطلق من الحبس، و لم يكن للمدعي سبيل عليه.» [٦]
٣- ابن حمزة: «و المتهم بقتل اخر لم يخل: اما انكر، او أقرّ، فإن انكر، حبس ثلاثة
[١]. نيل الاوطار ٧: ١٥٢.
[٢]. مستدرك الحاكم ٤: ١٠٢.
[٣]. كشف الاستار ٢: ١٢٨ ح ١٣٦٠.
[٤]. مصنف عبد الرزاق ١٠: ٢١٦ ح ١٨٨٩١- أحمد ٥: ٢- سنن ابو داود ٣: ٣١٤- سنن الترمذي ٤: ٢٨- أقضية رسول الله ص: ٧ السنن الكبرى ٦: ٥٣- التراتيب الادارية ١: ٢٩٦- المعجم الكبير ١٩: ٤١٤ و ٩٩٦ و ٩٩٨.
[٥]. النهاية: ٧٤٤.
[٦]. المهذب ٢: ٥٠٣.