موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٤١٥ - الفصل الرابع حبس المفلس حتى يبيع أمواله
آراء فقهائنا
١- المحقق الحلي: «و الغارمون: و هم الذين علتهم الديون في غير معصية، فلو كان في معصية لم يقض عنه.» [١]
٢- السيد الميلاني: «مقتضى هذه النصوص أن يقيّد قضاء دين الغارم من الزكاة بما اذا لم يكن في معصية، و قد ذكر المحقق في المعتبر و صاحب المدارك و العلامة: ان الحكمة في ذلك أنه: لو سدد الدين المصروف في المعصية من الزكاة كان اغراء بالقبيح و اعانة على الإثم، و من هنا ذهب بعضهم الى عدم اعطائه من الزكاة حتى لو تاب، و هذا ينسجم مع مذاق القدماء الذي عبّر عنه السيد بحر العلوم: بأن مبنى اغلب الفقه على الظن. ثم قال:
تذييل: تضمنت الروايات عدم الصرف في المعصية و لم تتعرض لما اذا كان الدين نفسه حاصلا من معصية، كما لو سرق مالا و صرفه في معيشته، فأصبح مدينا لمالكه، و الحق أن عدم اعطائه الزكاة هنا من باب أولى.» [٢]
٣- السيد الاصفهاني: «قد عرفت اعتبار كون الدين في غير معصية، و المدار على صرفه فيها لا على كون الاستدانة لأجلها، فلو استدان لا للمعصية فصرفه فيها لم يعط من هذا السهم، بخلاف العكس.» [٣]
الفصل الرابع حبس المفلس حتى يبيع أمواله
معنى المفلس لغة: من ذهب جيد ماله و بقى رديه و صار ماله فلوسا و زيوفا.
[١]. شرايع الإسلام ١: ٦١.
[٢]. محاضرات في الزكاة/ القسم الثاني: ١١٦.
[٣]. وسيلة النجاة ١: ١٩٩- انظر تحرير الوسيلة ١: ٣٠٩- وسيلة النجاة مع تعاليق السيّد الگلپايگانى ١:
٢٩٥.